الجزء الخامس: التفتيش الطبى للشغل
الفصل السابع والعشرون
صيغة محينة بتاريخ 16 يونيو 1993
ف 1يكلف مجلس استشارى للطب الخاص بالشغل بتحديد القواعد العامة المتعلقة بعمل التفتيش الطبى للشغل ويتركب هذا المجلس من الاعضاء الآتى ذكرهم:
- –وزير الشغل والشؤون الاجتماعية أو ممثله بصفته رئيسا
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله
- –وزير الاقتصاد الوطنى أو ممثله
- –وزير الاشغال العمومية أو ممثله
- –ممثلان لنقابات العملة
- –ممثلان للمنظمات الخاصة بالمؤاجرين ويعين الممثلون للعملة والمؤاجرين من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بعد استشارة المنظمات المعنية بالامر تلك الاستشارة التى ينبغى الاجابة عنها فى أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ طلب الوزير المذكور.
ف 2غير أنه اذا انصرم الاجل المضروب يستغنى عن تلك الاستشارة ويعين الممثلون حتما من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ويمكن أيضا للمجلس الآنف الذكر أن يضيف اليه كل شخصية من شأنها أن تشارك فى اشغاله بكيفية نافعة نظرا لكفاءتها الخصوصية، ويجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل سنة، وكل المسائل التى تعرض عليه تكون موضوع تقرير مكتوب
طريقة الإحالةالفصل السابع والعشرون من مرسوم رقم 2.56.248 — madda.ma
الجزء الخامس: التفتيش الطبى للشغل
الفصل الرابع والعشرون – الفصل السابع والعشرون- الفصل الرابع والعشرونيعين أطباء الشغل المفتشون من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة وزير الصحة العمومية ويقوم أولائك الاطباء بأعمالهم فى الميدان الطبى باتصال مع وزارة الص
- الفصل الخامس والعشرونلمصلحة التفتيش الطبى للشغل الاختصاصات الآتية:
- الفصل السادس والعشرونان مقتضيات الظهير الشريف الصادر فى 13 شعبان 1366 الموافق ل 2 يوليوز 1947 المتعلقة بسلطات مفتشى الشغل وواجباتهم تطبق على الاطباء المفتشين فى النطاق المناسب للشؤو
- الفصل السابع والعشرونيكلف مجلس استشارى للطب الخاص بالشغل بتحديد القواعد العامة المتعلقة بعمل التفتيش الطبى للشغل ويتركب هذا المجلس من الاعضاء الآتى ذكرهم: