مادة madda
FR

ان مقتضيات الظهير الشريف الصادر فى 13 شعبان 1366 الموافق ل 2 يوليوز 1947 المتعلقة بسلطات مفتشى الشغل وواجباتهم تطبق على الاطباء المفتشين فى النطاق المناسب للشؤون المختصين بها يؤذن للاطباء مفتشى الشغل فى أن يفحصوا المستخدمين قصد وقاية الامراض المهنية وفى ان يقوموا أو يامروا باخ جزء من المواد وخصوصا من المواد المستخدمة والمواد المستعملة وذلك قصد تحليلها

طريقة الإحالةالفصل السادس والعشرون من مرسوم رقم 2.56.248 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: التفتيش الطبى للشغل

الفصل الرابع والعشرون – الفصل السابع والعشرون
  1. الفصل الرابع والعشرونيعين أطباء الشغل المفتشون من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة وزير الصحة العمومية ويقوم أولائك الاطباء بأعمالهم فى الميدان الطبى باتصال مع وزارة الص
  2. الفصل الخامس والعشرونلمصلحة التفتيش الطبى للشغل الاختصاصات الآتية:
  3. الفصل السادس والعشرونان مقتضيات الظهير الشريف الصادر فى 13 شعبان 1366 الموافق ل 2 يوليوز 1947 المتعلقة بسلطات مفتشى الشغل وواجباتهم تطبق على الاطباء المفتشين فى النطاق المناسب للشؤو
  4. الفصل السابع والعشرونيكلف مجلس استشارى للطب الخاص بالشغل بتحديد القواعد العامة المتعلقة بعمل التفتيش الطبى للشغل ويتركب هذا المجلس من الاعضاء الآتى ذكرهم:
فهرس النص كاملا · 31 مادة