الفصل الثامن
ف 1يجب أن يكون بيد الطبيب المكلف بالشغل الاذن في مزاولة مهنة الطب بالمغرب، كما يجب عليه أن يكون مقيدا في جدول هيأة الأطباء ما عدا اذا صدر بصفة خاصة ما يخالف ذلك من طرف الكاتب العام للحكومة باقتراح مشترك للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية و وزير الصحة العمومية؛
ف 2ويجب أن يحصل الطبيب المكلف بالشغل بالإضافة الى ذلك على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 7 شعبان 1353 الموافق 15 نونبر 1934 ؛
ف 3وتبرم عقدة بين الطبيب والمؤاجر أو رئيس المصلحة المشتركة بين المؤسسات؛
ف 4وهذه العقدة تبرم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 45 من القانون الخاص بواجبات الأطباء والمصادق عليه بالقرار المؤرخ في 25 رمضان 1372 الموافق 8 يونيو 1953 ؛
ف 5ويجب على طبيب الشغل أن يزاول مهنته شخصيا؛
ف 6ولا يجوز لمصلحة من المصالح المشتركة بين المؤسسات أن تستخدم أكثر من خمسة أطباء ما عدا اذا صدر ما يخالف ذلك من طرف وزير الصحة العمومية.
طريقة الإحالةالفصل الثامن من مرسوم رقم 2.56.248 — madda.ma
الجزء الثانى: فى الاطباء المكلفين بالشغل
الفصل الثامن – الفصل الثامن عشر- الفصل الثامنيجب أن يكون بيد الطبيب المكلف بالشغل الاذن في مزاولة مهنة الطب بالمغرب، كما يجب عليه أن يكون مقيدا في جدول هيأة الأطباء ما عدا اذا صدر بصفة خاصة ما يخالف ذلك من
- الفصل التاسعيجب أن يستشار طبيب الشغل في جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية.
- الفصل العاشريجرى وجوبا على كل مستخدم في المؤسسات المطبق عليها هذا المرسوم فحص طبي قبل تشغيله أو قبل انصرام مدة التجربة الموالية للتشغيل على أبعد تقدير، ويحتوي هذا الفحص الط
- الفصل الحادى عشريجرى وجوبا على جميع المستخدمين في المؤسسة البالغين من العمر 18 سنة فحص طبي مرة واحدة على الأقل في كل سنة، أما المستخدمون الذين تقل سنهم عن 18 سنة، فيجرى عليهم ه
- الفصل الثانى عشريجب ان يجرى حتما فحص طبى على الماجورين عند استئناف عملهم بعد غيبة لأجل مرض أصابهم أثناء الشغل أو بعد غيبة بلغت مدتها أكثر من ثلاثة أسابيع لأجل أمراض غير مهنية أ
- الفصل الثالث عشريجوز للطبيب اذا دعت الضرورة الى ذلك أن يطلب اجراء فحوص تتميمية وقت الاستئجار وتجرى تلك الفحوص على نفقة المؤاجر كما يمكن أن تجرى على نفقته الفحوص الدورية غير أن
- الفصل الرابع عشران الوقت الذى تستلزمه الفحوص الطبية الجارية على المستخدمين يؤخذ اما من ساعات خدمة الماجورين بدون أن يشرع من أجل ذلك في التخفيض من أجرتهم أو تؤدى عنه أجرة كمدة خ
- الفصل الخامس عشران الطبيب المكلف بالشغل هو مستشار للمديرية، ولرؤساء المصلحة وللمصلحة الاجتماعية فيما يتعلق على الأخص بالمسائل الآتية:
- الفصل السادس عشرتتحتم استشارة الطبيب فيما يخص تحضير جميع الفنون الجديدة الخاصة بالإنتاج، ويجب على رئيس المؤسسة أن يطلع الطبيب المكلف بالشغل على تركيب المواد المستعملة في مؤسسته
- الفصل السابع عشريتحتم على رئيس المقاولة:
- الفصل الثامن عشريجب على الطبيب المكلف بالشغل أن يصرح بجميع الأحوال الخاصة بالامراض المهنية التى يطلع عليها طبق الشروط المنصوص عليها فى القوانين التشريعية الجارى بها العمل