الفصل الحادى عشر
ف 1يجرى وجوبا على جميع المستخدمين في المؤسسة البالغين من العمر 18 سنة فحص طبي مرة واحدة على الأقل في كل سنة، أما المستخدمون الذين تقل سنهم عن 18 سنة، فيجرى عليهم هذا الفحص كل ستة أشهر ويباشر وجوبا كل سنتين ما عدا في حالة اعفاء يمنحه طبيب الشغل تشخيص بالأشعة أو تشخيص للرئة بالأشعة بخصوص جميع المستخدمين البالغين من العمر 18 سنة وكل سنة بخصوص المستخدمين البالغين من العمر أقل من 18 سنة.
ف 2ويجب على الطبيب زيادة على ذلك أن يراعى مختلف الأوامر الخاصة بالاشغال المخطرة وبحفظ الصحة وبأمن المستخدمين وبالمؤسسات التى يكون فيها المستخدمون معرضين لبعض الاخطار وعلاوة علي ذلك فان الاشخاص المعرضين لخدمة مخطرة كيفما كان نوعها والنساء الحوامل والامهات التى لهن ولد يقل سنه عن سنتين والسواقط والمصابين بعاهة تقع فى شأنهم حراسة خصوصية وللطبيب النظر فى اجراه فحوص بكيفية مترددة فيما يتعلق بتلك الاحوال الخصوصية
طريقة الإحالةالفصل الحادى عشر من مرسوم رقم 2.56.248 — madda.ma
الجزء الثانى: فى الاطباء المكلفين بالشغل
الفصل الثامن – الفصل الثامن عشر- الفصل الثامنيجب أن يكون بيد الطبيب المكلف بالشغل الاذن في مزاولة مهنة الطب بالمغرب، كما يجب عليه أن يكون مقيدا في جدول هيأة الأطباء ما عدا اذا صدر بصفة خاصة ما يخالف ذلك من
- الفصل التاسعيجب أن يستشار طبيب الشغل في جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية.
- الفصل العاشريجرى وجوبا على كل مستخدم في المؤسسات المطبق عليها هذا المرسوم فحص طبي قبل تشغيله أو قبل انصرام مدة التجربة الموالية للتشغيل على أبعد تقدير، ويحتوي هذا الفحص الط
- الفصل الحادى عشريجرى وجوبا على جميع المستخدمين في المؤسسة البالغين من العمر 18 سنة فحص طبي مرة واحدة على الأقل في كل سنة، أما المستخدمون الذين تقل سنهم عن 18 سنة، فيجرى عليهم ه
- الفصل الثانى عشريجب ان يجرى حتما فحص طبى على الماجورين عند استئناف عملهم بعد غيبة لأجل مرض أصابهم أثناء الشغل أو بعد غيبة بلغت مدتها أكثر من ثلاثة أسابيع لأجل أمراض غير مهنية أ
- الفصل الثالث عشريجوز للطبيب اذا دعت الضرورة الى ذلك أن يطلب اجراء فحوص تتميمية وقت الاستئجار وتجرى تلك الفحوص على نفقة المؤاجر كما يمكن أن تجرى على نفقته الفحوص الدورية غير أن
- الفصل الرابع عشران الوقت الذى تستلزمه الفحوص الطبية الجارية على المستخدمين يؤخذ اما من ساعات خدمة الماجورين بدون أن يشرع من أجل ذلك في التخفيض من أجرتهم أو تؤدى عنه أجرة كمدة خ
- الفصل الخامس عشران الطبيب المكلف بالشغل هو مستشار للمديرية، ولرؤساء المصلحة وللمصلحة الاجتماعية فيما يتعلق على الأخص بالمسائل الآتية:
- الفصل السادس عشرتتحتم استشارة الطبيب فيما يخص تحضير جميع الفنون الجديدة الخاصة بالإنتاج، ويجب على رئيس المؤسسة أن يطلع الطبيب المكلف بالشغل على تركيب المواد المستعملة في مؤسسته
- الفصل السابع عشريتحتم على رئيس المقاولة:
- الفصل الثامن عشريجب على الطبيب المكلف بالشغل أن يصرح بجميع الأحوال الخاصة بالامراض المهنية التى يطلع عليها طبق الشروط المنصوص عليها فى القوانين التشريعية الجارى بها العمل