مادة madda
FR

ف 1يجب أن يستشار طبيب الشغل في جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية.

ف 2ويوجه قبل 31 مارس من كل سنة الى العون المكلف بتفتيش الشغل والى الطبيب مفتش الشغل تقريرا محررا وفقا لنموذج يحدد بقرار مشترك لوزير العمل ووزير الصحة العمومية ويجب أن تسلم نسخة من هذا التقرير الى المؤاجر أو الى رئيس المصلحة التابعة للمقاولة. أما نظير التقرير الموجه الى الطبيب مفتش الشغل، فيمكن أن يشفع وحده بالمستندات الطبية المحتوية على البيانات الداخلة في السر المهني.

ف 3ويجب ان يمسك طبيب الشغل فيما يخص كل مستخدم ملفا طبيا مطابقا للنموذج المحدد بقرار مشترك لوزير العمل ووزير الصحة العمومية. وينبغي أن يبلغ الملف المذكور الى الطبيب مفتش الشغل بطلب منه.

ف 4وفي حالة تبديل المؤاجر يبلغ الملف الطبي الخاص بكل مستخدم الى طبيب الشغل، المكلف بالمقاولة الجديدة اذا ما طلب ذلك.

ف 5وتمسك عن كل مستخدم بطاقة تلخص فيها استنتاجات طبيب الشغل باستثناء كل عنصر يدخل في سير المهنة الطبية.

ف 6ويمكن أن تبلغ هذه البطاقة الى المؤاجر والى العون المكلف بتفتيش الشغل.

طريقة الإحالةالفصل التاسع من مرسوم رقم 2.56.248 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثانى: فى الاطباء المكلفين بالشغل

الفصل الثامن – الفصل الثامن عشر
  1. الفصل الثامنيجب أن يكون بيد الطبيب المكلف بالشغل الاذن في مزاولة مهنة الطب بالمغرب، كما يجب عليه أن يكون مقيدا في جدول هيأة الأطباء ما عدا اذا صدر بصفة خاصة ما يخالف ذلك من
  2. الفصل التاسعيجب أن يستشار طبيب الشغل في جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية.
  3. الفصل العاشريجرى وجوبا على كل مستخدم في المؤسسات المطبق عليها هذا المرسوم فحص طبي قبل تشغيله أو قبل انصرام مدة التجربة الموالية للتشغيل على أبعد تقدير، ويحتوي هذا الفحص الط
  4. الفصل الحادى عشريجرى وجوبا على جميع المستخدمين في المؤسسة البالغين من العمر 18 سنة فحص طبي مرة واحدة على الأقل في كل سنة، أما المستخدمون الذين تقل سنهم عن 18 سنة، فيجرى عليهم ه
  5. الفصل الثانى عشريجب ان يجرى حتما فحص طبى على الماجورين عند استئناف عملهم بعد غيبة لأجل مرض أصابهم أثناء الشغل أو بعد غيبة بلغت مدتها أكثر من ثلاثة أسابيع لأجل أمراض غير مهنية أ
  6. الفصل الثالث عشريجوز للطبيب اذا دعت الضرورة الى ذلك أن يطلب اجراء فحوص تتميمية وقت الاستئجار وتجرى تلك الفحوص على نفقة المؤاجر كما يمكن أن تجرى على نفقته الفحوص الدورية غير أن
  7. الفصل الرابع عشران الوقت الذى تستلزمه الفحوص الطبية الجارية على المستخدمين يؤخذ اما من ساعات خدمة الماجورين بدون أن يشرع من أجل ذلك في التخفيض من أجرتهم أو تؤدى عنه أجرة كمدة خ
  8. الفصل الخامس عشران الطبيب المكلف بالشغل هو مستشار للمديرية، ولرؤساء المصلحة وللمصلحة الاجتماعية فيما يتعلق على الأخص بالمسائل الآتية:
  9. الفصل السادس عشرتتحتم استشارة الطبيب فيما يخص تحضير جميع الفنون الجديدة الخاصة بالإنتاج، ويجب على رئيس المؤسسة أن يطلع الطبيب المكلف بالشغل على تركيب المواد المستعملة في مؤسسته
  10. الفصل السابع عشريتحتم على رئيس المقاولة:
  11. الفصل الثامن عشريجب على الطبيب المكلف بالشغل أن يصرح بجميع الأحوال الخاصة بالامراض المهنية التى يطلع عليها طبق الشروط المنصوص عليها فى القوانين التشريعية الجارى بها العمل
فهرس النص كاملا · 31 مادة