مادة madda
FR
الجزء الاول: تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل وتسيير شؤونها

الفصل الاول

من مرسوم رقم 2.56.248 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 الموافق ل 8 يوليوز 1957 بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل

صيغة محينة بتاريخ 16 يونيو 1993

يجب أن تكون لدى المؤسسات والشركات الآتي بيانها مصلحة طبية للشغل اذا كان يعمل فيها خمسون ماجورا على الأقل:

  1. –المؤسسات التجارية داخلة فيها فروع المشاريع التجارية للبيع بالتفصيل
  2. –المؤسسات الصناعية داخلة فيها الاستغلالات المعدنية
  3. –الشركات التعاونية للاستهلاك التي يدبر شؤونها الوكلاء الغير المأجورين
  4. –الشركات المدنية والنقابات والجمعيات والهيئات من أي نوع كانت
  5. –الاستغلالات الفلاحية
  6. –مشاريع نقل المسافرين ونقل البضائع وتعفى موقتا من هذا الالتزام الاوراش المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 28 للظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1366 الموافق لثاني يوليوز 1947 والنصوص المغيرة له الصادرة بشأن سن ضابط للشغل تلك الاوراش التي لا يتحتم على رئيس المقاولة طلب مساعدة طبيب من الاطباء لمدة كاملة كل تغيير يراد إدخاله على تركيب المصلحة الطبية يجب أن يوافق عليه وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.

طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.56.248 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الاول: تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل وتسيير شؤونها

الفصل الاول – الفصل السابع
  1. الفصل الاوليجب أن تكون لدى المؤسسات والشركات الآتي بيانها مصلحة طبية للشغل اذا كان يعمل فيها خمسون ماجورا على الأقل:
  2. الفصل الثانيان أقل مدة يجب على الطبيب أو الاطباء المختصين بالشغل أن يخصصوها لاعوان المؤسسات المذكورة تحدد كما يلى:
  3. الفصل الثالثوفى حالة ما اذا كانت المدة التى يجب على الطبيب المكلف بالعمل أن يخصصها بمؤسسة معينة تبلغ 175 ساعة على الاقل يجب على هذه المؤسسة أن تكون لديها مصلحة طبية مستقلة
  4. الفصل الرابعان الاختصاص الاقليمى والمهنى للمصالح المتعلقة بالمؤسسات المشتركة يجب المصادقة عليه قبل كل تأسيس من طرف العون أو الاعوان المكلفين بتفتيش الشغل وذلك بعد موافقة ال
  5. الفصل الخامسيدبر شؤون المصلحة الطبية المؤاجر أو رئيس المصلحة المشتركة بين المؤسسات تجري على تيسير هذه المصلحة مراقبة ممثلي أو مندوبي المستخدمين المنتخبين تطبيقا للظهير الشر
  6. الفصل السادستتحمل المؤسسة أو المصلحة المشتركة بين المؤسسات النفقات المنفذة لتنظيم المصلحة الطبية وتسيير شؤونها وكذا المرتب الذى يتقاضاه الطبيب أو الاطباء المكلفون بالشغل
  7. الفصل السابعيجب على المؤاجر أو على رئيس المصلحة التابعة للمقاولة أن يرسل قبل 31 مارس من كل سنة الى العون المكلف بتفتيش الشغل والى الطبيب مفتش الشغل والى ممثلي او مندوبي الم
فهرس النص كاملا · 31 مادة