الجزء الخامس: التفتيش الطبى للشغل
الفصل الرابع والعشرون
صيغة محينة بتاريخ 16 يونيو 1993
يعين أطباء الشغل المفتشون من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة وزير الصحة العمومية ويقوم أولائك الاطباء بأعمالهم فى الميدان الطبى باتصال مع وزارة الصحة العمومية ويتلقون منها بشأن ذلك توجيهات فى كل ما يتعلق بالمسائل الصحية ذات صبغة عامة
طريقة الإحالةالفصل الرابع والعشرون من مرسوم رقم 2.56.248 — madda.ma
الجزء الخامس: التفتيش الطبى للشغل
الفصل الرابع والعشرون – الفصل السابع والعشرون- الفصل الرابع والعشرونيعين أطباء الشغل المفتشون من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة وزير الصحة العمومية ويقوم أولائك الاطباء بأعمالهم فى الميدان الطبى باتصال مع وزارة الص
- الفصل الخامس والعشرونلمصلحة التفتيش الطبى للشغل الاختصاصات الآتية:
- الفصل السادس والعشرونان مقتضيات الظهير الشريف الصادر فى 13 شعبان 1366 الموافق ل 2 يوليوز 1947 المتعلقة بسلطات مفتشى الشغل وواجباتهم تطبق على الاطباء المفتشين فى النطاق المناسب للشؤو
- الفصل السابع والعشرونيكلف مجلس استشارى للطب الخاص بالشغل بتحديد القواعد العامة المتعلقة بعمل التفتيش الطبى للشغل ويتركب هذا المجلس من الاعضاء الآتى ذكرهم: