الجزء الاول: تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل وتسيير شؤونها
الفصل السابع
صيغة محينة بتاريخ 16 يونيو 1993
ف 1يجب على المؤاجر أو على رئيس المصلحة التابعة للمقاولة أن يرسل قبل 31 مارس من كل سنة الى العون المكلف بتفتيش الشغل والى الطبيب مفتش الشغل والى ممثلي او مندوبي المستخدمين تقريرا حول تنظيم المصلحة الطبية وتسييرها وتدبير شؤونها المالية خلال السنة السالفة.
ف 2ويوجه ذلك التقرير فى ثلاثة نظائر الى مفتش الشغل المنتمية اليه المؤسسة أو المصلحة المشتركة بين المؤسسات وكذا الى الطبيب مفتش الشغل والى المنظمة المنصوص عليها في الفصل الخامس
طريقة الإحالةالفصل السابع من مرسوم رقم 2.56.248 — madda.ma
الجزء الاول: تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل وتسيير شؤونها
الفصل الاول – الفصل السابع- الفصل الاوليجب أن تكون لدى المؤسسات والشركات الآتي بيانها مصلحة طبية للشغل اذا كان يعمل فيها خمسون ماجورا على الأقل:
- الفصل الثانيان أقل مدة يجب على الطبيب أو الاطباء المختصين بالشغل أن يخصصوها لاعوان المؤسسات المذكورة تحدد كما يلى:
- الفصل الثالثوفى حالة ما اذا كانت المدة التى يجب على الطبيب المكلف بالعمل أن يخصصها بمؤسسة معينة تبلغ 175 ساعة على الاقل يجب على هذه المؤسسة أن تكون لديها مصلحة طبية مستقلة
- الفصل الرابعان الاختصاص الاقليمى والمهنى للمصالح المتعلقة بالمؤسسات المشتركة يجب المصادقة عليه قبل كل تأسيس من طرف العون أو الاعوان المكلفين بتفتيش الشغل وذلك بعد موافقة ال
- الفصل الخامسيدبر شؤون المصلحة الطبية المؤاجر أو رئيس المصلحة المشتركة بين المؤسسات تجري على تيسير هذه المصلحة مراقبة ممثلي أو مندوبي المستخدمين المنتخبين تطبيقا للظهير الشر
- الفصل السادستتحمل المؤسسة أو المصلحة المشتركة بين المؤسسات النفقات المنفذة لتنظيم المصلحة الطبية وتسيير شؤونها وكذا المرتب الذى يتقاضاه الطبيب أو الاطباء المكلفون بالشغل
- الفصل السابعيجب على المؤاجر أو على رئيس المصلحة التابعة للمقاولة أن يرسل قبل 31 مارس من كل سنة الى العون المكلف بتفتيش الشغل والى الطبيب مفتش الشغل والى ممثلي او مندوبي الم