الجزء الثاني: الانضمام والانخراط وتصحيح الخدمات السابقة والتأمين الاختياريالباب الرابع: التأمين الاختيارى
الفصل 23
من مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
ف 1ان واجب الانخراط عن كل شهر أو عن كل ثلاثة أشهر حسب اختيار المؤمن له المؤدى نقدا عند انتهاء أجله أو قبل أوانه يقدر على أساس:
- أ)مقادير واجب انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل القارة والقابلة للتغيير المحددة في الفصلين 15 و 16 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون المتعلق باحداث نظام جماعى لمنح رواتب التقاعد؛
- ب)مبلغ الأجرة الشهرية الاخيرة المتخذة أساسا لتقدير واجبات الانخراط والمساهمات الاخيرة برسم الانخراط الاجباري بصرف النظر عن المقدار الاقصى المقرر في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.77.216 المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.
ف 2أما الأجرة المذكورة المتخذة أساسا لتقدير كل من واجبات الانخراط والتعويضات فيعاد تقييمها سنويا على أساس نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام، كما هي محددة في الفصل 35 أدناه.
ف 3ويبلغ المبلغ الجديد لواجب الانخراط إلى المعني بالأمر بجميع الوسائل الملائمة خلال الشهر الموالى للشروع في العمل بالتدبير الذى استوجب تغييره.
طريقة الإحالةالفصل 23 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
الباب الرابع: التأمين الاختيارى
الفصل 19 – الفصل 26- الفصل 19ان المنخرطين المتوفرة فيهم الشروط المقررة في الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.77.216 المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون يمكنهم ابرام تأمين اختيارى لدى مؤسسة ا
- الفصل 20إن طلب إبرام التأمين الاختياري يجب أن يوجه إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مشفوعا بشهادة عمل يسلمها المشغل المنضم الأخير، خلال الستين شهرا (60) المو
- الفصل 21ان طلب قبول ابرام التأمين الاختيارى يبلغ كتابة الى المعنى بالامر المتوفرة فيه الشروط خلال الشهر الموالى لاستلام الطلب من طرف مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب الت
- الفصل 22يعمل بالتأمين الاختيارى ابتداء من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ قبول طلب المعنى بالامر من طرف مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
- الفصل 23ان واجب الانخراط عن كل شهر أو عن كل ثلاثة أشهر حسب اختيار المؤمن له المؤدى نقدا عند انتهاء أجله أو قبل أوانه يقدر على أساس:
- الفصل 24يلزم المؤمن له الاختيارى بدفع واجب الانخراط المترتب عليه خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ صدور قائمة المطالبة بالاستخلاص.
- الفصل 25يفقد المؤمن له بحكم القانون انخراطه في التأمين الاختياري في حالة عدم دفع ثلاثة واجبات انخراط شهرية أو عند الاقتضاء واجبي انخراط متواليين عن ثلاثة أشهر غير أنه ي
- الفصل 26تنتهى الاستفادة من التأمين الاختياري ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يزاول فيه من جديد المؤمن له الاختيارى نشاطا. مؤدى عنه يفرض عليه بحكم القانون الانخراط ف