الجزء الرابع: التعويضات
الفصل 32
من مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
ف 1ان كل فترة للخدمات المنجزة في أحد المناصب العاملة تعتبر على أساس مدتها الحقيقية باضافة عشرين في المائة (20 %).
ف 2وفي حالة حياة عملية تم قضاؤها كلا أو بعضا بأحد المناصب العاملة فان السن ومدة الخدمات المخول بموجبها الحق في راتب التقاعد العادى تحددان بالنسبة للسنوات التامة وفقا للملحق الاول بهذا المرسوم مع العلم أن اقساط السنوات تؤدى الى منح راتب نسبي.
ف 3أما المدة الدنيا للخدمات اللازمة للحصول على راتب تقاعد نسبی برسم منصب مرتب في صنف المناصب العاملة فتحدد في ثلاث سنوات الاستفادة المبكرة من المعاش وتأجيلها
طريقة الإحالةالفصل 32 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
الجزء الرابع: التعويضات
الفصل 32 – الفصل 37 مكرر- الفصل 32ان كل فترة للخدمات المنجزة في أحد المناصب العاملة تعتبر على أساس مدتها الحقيقية باضافة عشرين في المائة (20 %).
- الفصل 33يترتب عن الاستفادة المبكرة من معاش التقاعد العادي الاجمالي أو معاش التقاعد النسبي الاجمالي بالنظر الى الحقوق المكتسبة يوم استحقاقه تخفيض من مبلغ المعاشين المذكو
- الفصل 34تترتب عن تأجيل الاستفادة من الراتب بالنسبة للحقوق المكتسبة يوم وجوب أداء راتب التقاعد العادى زيادة فى مبلغ هذا الراتب تطابق المدة التى يتخلى فيها المنخرط عن قبض
- الفصل 35تعادل أجرة النظام السنوية المتوسطة عن سنة معينة حاصل قسمة مجموع الأجور السنوية الممنوحة لجميع المنخرطين في النظام المبينة في التصريحات التي قدمها المنضمون برسم
- الفصل 36إن مبلغ المعاش السنوي المؤدى عند انتهاء الأجل في أقساط شهرية متساوية وان اقتضى الحال بحسب المدة عن حق ناشيء خلال الشهر يعد صالحا بالنسبة لمجموع السنة المدنية ال
- الفصل 37لا يمكن أبدا أن يقل راتب التقاعد الاجمالى عن الايراد العمرى القابل للتحويل الذي يمكن المبلغ المسجل في الدفتر الفردى من ضمان معدله في نظام تكوين رؤوس أموال جماعي
- الفصل 37 مكررتطبيقا لأحكام الفصل 35 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب