الجزء الرابع: التعويضات
الفصل 37 مكرر
من مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
تطبيقا لأحكام الفصل 35 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد كما وقع تغييره وتتميمه، تحدد في ألف درهم (1.000 درهم) قيمة المبلغ الأدنى الشهري المعاشات التقاعد أو الزمانة الممنوح من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
سؤال عن الفصل 37 مكرر؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 37 مكرر من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
الجزء الرابع: التعويضات
الفصل 32 – الفصل 37 مكرر- الفصل 32ان كل فترة للخدمات المنجزة في أحد المناصب العاملة تعتبر على أساس مدتها الحقيقية باضافة عشرين في المائة (20 %).
- الفصل 33يترتب عن الاستفادة المبكرة من معاش التقاعد العادي الاجمالي أو معاش التقاعد النسبي الاجمالي بالنظر الى الحقوق المكتسبة يوم استحقاقه تخفيض من مبلغ المعاشين المذكو
- الفصل 34تترتب عن تأجيل الاستفادة من الراتب بالنسبة للحقوق المكتسبة يوم وجوب أداء راتب التقاعد العادى زيادة فى مبلغ هذا الراتب تطابق المدة التى يتخلى فيها المنخرط عن قبض
- الفصل 35تعادل أجرة النظام السنوية المتوسطة عن سنة معينة حاصل قسمة مجموع الأجور السنوية الممنوحة لجميع المنخرطين في النظام المبينة في التصريحات التي قدمها المنضمون برسم
- الفصل 36إن مبلغ المعاش السنوي المؤدى عند انتهاء الأجل في أقساط شهرية متساوية وان اقتضى الحال بحسب المدة عن حق ناشيء خلال الشهر يعد صالحا بالنسبة لمجموع السنة المدنية ال
- الفصل 37لا يمكن أبدا أن يقل راتب التقاعد الاجمالى عن الايراد العمرى القابل للتحويل الذي يمكن المبلغ المسجل في الدفتر الفردى من ضمان معدله في نظام تكوين رؤوس أموال جماعي
- الفصل 37 مكررتطبيقا لأحكام الفصل 35 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب