مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.551

مرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام

مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام

صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
التعديلات (5)
  1. المرسوم رقم 2.20.935 صادر في 16 من ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7014 في 10 محرم 1443 (19 أغسطس 2021)، ص 6284.
  2. المرسوم رقم 2.13.437 صادر في 22 من شعبان 1434 (فاتح يوليو 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6176 في 30 رمضان 1434 (18 أغسطس 2013)، ص 5720.
  3. المرسوم رقم 2.12.359 صادر في 9 ربيع الأول 1434 (21 يناير 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6126 في 3 ربيع الآخر 1434 (14 فبراير 2013)، ص 1721.
  4. المرسوم رقم 2.07.1238 صادر في 8 ذي الحجة 1428 (19 ديسمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 في 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4698.
  5. المرسوم رقم 2.92.926 صادر في 6 ربيع الآخر 1414 (23 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4225 في 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2070.
نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 20 شوال 1397 (4 اکتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق باحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) باحداث صندوق الايداع والتدبير ولا سيما الفصل 18 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 ربيع الثاني 1379 (27 اکتوبر 1959) باحداث الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 71 مادة

الفصل 1

تحدد في هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظام العام المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 20 شوال 1397 (14 أكتوبر 1977) بمثابة قانون.

الفصل 2

يتوقف العمل بالتزامات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالنسبة للمستفيدين منه على انضمام المؤسسة المشغلة وانخراط المأجورين واداء المساهمات وواجبات الانخراط.

الفصل 3

يلزم كل مشغل منضم بأن يوجه مايلى الى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فى أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم:

  1. –عقد انضمام يحرر وفق النموذج المقرر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
  2. –تصريح بالانخراط مطابق للنموذج المقرر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونسخة من رسم ولادة كل ماجور اشتغل طيلة الشهر السابق لتوجيه عقد الانضمام.

وفيما يخص الانضمامات المنجزة بعد تاريخ الشروع في العمل بالنظام يجب أن توجه الاوراق المذكورة في أجل شهر يبتدىء من تاريخ الانضمام.

الفصل 4

وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 اکتوبر 1977).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: محمد بنيخلف.

وزير المالية، الامضاء : عبد القادر بنسليمان.