الجزء السادس: مقتضيات مختلفة
الفصل 45
من مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
ف 1ان كل تغيير يدخل على مبلغ التعويضات المقبوضة بالفعل بسبب تعديل يطرأ على تأليف المجموعات المستفيدة يعمل به ابتداء من اليوم الاول من الثلاثة أشهر المدنية التي تلى الحادث.
ف 2النـزاعـات
طريقة الإحالةالفصل 45 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
الجزء السادس: مقتضيات مختلفة
الفصل 42 – الفصل 52- الفصل 42يمكن أن يعين المدير العام لصندوق الايداع والتدبير أطباء متعاقد معهم يكلفون باجراء كل مراقبة طبية ضرورية وبالتأكد على الخصوص مما اذا كانت الحالة الصحية لمنخرط ما
- الفصل 43اذا نازع منخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فى استنتاجات الطبيب فان الطرف المنازع يتوفر على أجل شهر واحد لتوجيه طلب الى رئيس اللجنة الخاصة المقررة في ال
- الفصل 44ان التعويضات التي يضمنها النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد تمنح بطلب من المنخرط أو من ذوى حقوقه في حالة وفاته.
- الفصل 45ان كل تغيير يدخل على مبلغ التعويضات المقبوضة بالفعل بسبب تعديل يطرأ على تأليف المجموعات المستفيدة يعمل به ابتداء من اليوم الاول من الثلاثة أشهر المدنية التي تلى
- الفصل 46الأعضاء التالي بيانهم المتألفة منهم اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف المحدثتين بالفصل 56 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاري
- الفصل 47تقوم مؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد بمهام كتابة اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف.
- الفصل 48توجه الشكايات في رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام الى كتابة اللجنتين. وترفع مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد النزاع الى اللجنة الخاصة اذا تعذر ايجاد حل
- الفصل 49يجوز لكل طرف رفضت شكايته ان يطلب الاستئناف في أجل شهر يبتدىء من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة الخاصة بتوجيه رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام طبق نفس الكيفيات المبينة
- الفصل 50يجب أن تصدر اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف مقررها في أجل شهر يبتدىء من اليوم الذي رفعت فيه القضية اليها.
- الفصل 51يمكن ان يقدم الطرفان امام اللجنتين ملاحظات كتابية أو شفوية وان يعينا لمؤازرتهما أو تمثيلهما مدافعا من اختيارهما.
- الفصل 52لا يمكن ان تتداول اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف الا اذا حضر أربعة من أعضائها على الاقل من بينهم الرئيس.