مادة madda
FR

ف 1لا يمكن ان تتداول اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف الا اذا حضر أربعة من أعضائها على الاقل من بينهم الرئيس.

ف 2وتتخذ مقررات اللجنتين بأغلبية الاصوات. وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.

طريقة الإحالةالفصل 52 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السادس: مقتضيات مختلفة

الفصل 42 – الفصل 52
  1. الفصل 42يمكن أن يعين المدير العام لصندوق الايداع والتدبير أطباء متعاقد معهم يكلفون باجراء كل مراقبة طبية ضرورية وبالتأكد على الخصوص مما اذا كانت الحالة الصحية لمنخرط ما
  2. الفصل 43اذا نازع منخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فى استنتاجات الطبيب فان الطرف المنازع يتوفر على أجل شهر واحد لتوجيه طلب الى رئيس اللجنة الخاصة المقررة في ال
  3. الفصل 44ان التعويضات التي يضمنها النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد تمنح بطلب من المنخرط أو من ذوى حقوقه في حالة وفاته.
  4. الفصل 45ان كل تغيير يدخل على مبلغ التعويضات المقبوضة بالفعل بسبب تعديل يطرأ على تأليف المجموعات المستفيدة يعمل به ابتداء من اليوم الاول من الثلاثة أشهر المدنية التي تلى
  5. الفصل 46الأعضاء التالي بيانهم المتألفة منهم اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف المحدثتين بالفصل 56 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاري
  6. الفصل 47تقوم مؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد بمهام كتابة اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف.
  7. الفصل 48توجه الشكايات في رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام الى كتابة اللجنتين. وترفع مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد النزاع الى اللجنة الخاصة اذا تعذر ايجاد حل
  8. الفصل 49يجوز لكل طرف رفضت شكايته ان يطلب الاستئناف في أجل شهر يبتدىء من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة الخاصة بتوجيه رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام طبق نفس الكيفيات المبينة
  9. الفصل 50يجب أن تصدر اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف مقررها في أجل شهر يبتدىء من اليوم الذي رفعت فيه القضية اليها.
  10. الفصل 51يمكن ان يقدم الطرفان امام اللجنتين ملاحظات كتابية أو شفوية وان يعينا لمؤازرتهما أو تمثيلهما مدافعا من اختيارهما.
  11. الفصل 52لا يمكن ان تتداول اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف الا اذا حضر أربعة من أعضائها على الاقل من بينهم الرئيس.
فهرس النص كاملا · 71 مادة