الجزء السادس: مقتضيات مختلفة
الفصل 44
من مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
ف 1ان التعويضات التي يضمنها النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد تمنح بطلب من المنخرط أو من ذوى حقوقه في حالة وفاته.
ف 2ويحدد تاريخ الشروع فى الاستفادة من التعويضات كما يلى:
- –عند بلوغ السن العادية للاستفادة من راتب التقاعد المقدر على أساس خدمات المنخرط، فيما يخص راتب التقاعد؛
- –ابتداء من اليوم الاول من الشهر الموالى للتاريخ الذى تتلقى فيه مؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد الاستنتاجات الطبية التي تثبت الزمانة التامة والنهائية للمنخرط، فيما يخص المعاشات العمرية عن الزمانة؛
- –ابتداء من تاريخ وفاة المنخرط، فيما يخص المعاشات عن الوفاة.
ف 3يعمل بالتعويضات في حالة الاستفادة المبكرة من المعاش ابتداء من:
- –اليوم الموالي لتاريخ الحذف من الأسلاك، عندما يكون الطلب قد أودع لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المذكور؛
- –اليوم الأول من الشهر الذي أودع خلاله الطلب لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في حالة ما إذا أودع الطلب بعد انصرام الأجل المذكور.
ف 4وفي حالة تأجيل الاستفادة من المعاش، يعمل بالتعويضات ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ انتهاء مدة التأجيل المطلوبة.
ف 5يجوز للمنخرط أن يطلب، إما مباشرة أو عن طريق المشغل، الاستفادة المبكرة من المعاش أو تأجيل الاستفادة من المعاش.
طريقة الإحالةالفصل 44 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
الجزء السادس: مقتضيات مختلفة
الفصل 42 – الفصل 52- الفصل 42يمكن أن يعين المدير العام لصندوق الايداع والتدبير أطباء متعاقد معهم يكلفون باجراء كل مراقبة طبية ضرورية وبالتأكد على الخصوص مما اذا كانت الحالة الصحية لمنخرط ما
- الفصل 43اذا نازع منخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فى استنتاجات الطبيب فان الطرف المنازع يتوفر على أجل شهر واحد لتوجيه طلب الى رئيس اللجنة الخاصة المقررة في ال
- الفصل 44ان التعويضات التي يضمنها النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد تمنح بطلب من المنخرط أو من ذوى حقوقه في حالة وفاته.
- الفصل 45ان كل تغيير يدخل على مبلغ التعويضات المقبوضة بالفعل بسبب تعديل يطرأ على تأليف المجموعات المستفيدة يعمل به ابتداء من اليوم الاول من الثلاثة أشهر المدنية التي تلى
- الفصل 46الأعضاء التالي بيانهم المتألفة منهم اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف المحدثتين بالفصل 56 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاري
- الفصل 47تقوم مؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد بمهام كتابة اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف.
- الفصل 48توجه الشكايات في رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام الى كتابة اللجنتين. وترفع مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد النزاع الى اللجنة الخاصة اذا تعذر ايجاد حل
- الفصل 49يجوز لكل طرف رفضت شكايته ان يطلب الاستئناف في أجل شهر يبتدىء من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة الخاصة بتوجيه رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام طبق نفس الكيفيات المبينة
- الفصل 50يجب أن تصدر اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف مقررها في أجل شهر يبتدىء من اليوم الذي رفعت فيه القضية اليها.
- الفصل 51يمكن ان يقدم الطرفان امام اللجنتين ملاحظات كتابية أو شفوية وان يعينا لمؤازرتهما أو تمثيلهما مدافعا من اختيارهما.
- الفصل 52لا يمكن ان تتداول اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف الا اذا حضر أربعة من أعضائها على الاقل من بينهم الرئيس.