منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الجزء السابع: النظام المالي
الفصل 53
من مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
نسخ
طريقة الإحالةالفصل 53 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
الجزء السابع: النظام المالي
الفصل 53 – الفصل 68- الفصل 53نسخ
- الفصل 54رغبة في تحقيق التوازن المالي المنصوص عليه في الفصل 36 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977
- الفصل 55تخصص علاوة على ذلك بصندوق الموازنة جميع الموارد الاخرى التي يمكن منحها اياه تطبيقا لتدابير تشريعية أو تنظيمية تتعلق بتمديد النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد أو
- الفصل 56ان واجب انخراط المأجور ومساهمة رب العمل القارة المطابقة تدرجان في دفتر المنخرط الفردى بعد تسديدهما الى مؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد.
- الفصل 57يصفى الدفتر الفردى بمناسبة:
- الفصل 58يغطى صندوق معاشات الزمانة والوفاة ضمانات مخاطر الزمانة والوفاة المعتبرة بمثابة تأمينات مؤقتة من سنة الى أخرى.
- الفصل 59تتبع الطريقة الآتية عند تصفية معاش على اثر احالة على التقاعد أو زمانة أو وفاة:
- الفصل 60يلتجأ إلى صندوق الموازنة عندما تكون مبالغ صندوق الزمانة والوفاة وصندوق التعويضات العائلية غير كافية للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقهما.
- الفصل 61يؤسس احتياطی أمني بواسطة اقتطاع من صندوق الموازنة قصد ضمان صرف المبالغ المتأخرة المنتهى أجلها.
- الفصل 62تمول وجوبا مختلف الصناديق المقررة اعلاه بقيم التوظيف المبينة في هذا المرسوم المخصصة بتغطية الالتزامات المطابقة لها.
- الفصل 63يجب أن تغطى مختلف منتوجات القيم المذكورة تكوين رؤوس الاموال المقرر في الفصلين 37 و 56 أعلاه.
- الفصل 64ان التكاليف المترتب عنها تحديد مقادير المعاشات تقتطع من سنة الى أخرى من صندوق الموازنة وتدفع الى حساب المذخر الحسابي للايرادات الجارية.
- الفصل 65يعاد تقدير القيم المشار اليها بالفصل 62 اعلاه في بيان حسابی بناء على مقرر من لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بالضمانا
- الفصل 66كل حادث (زمانة أو وفاة) معروف وغير مصفى، يسجل في الحساب مذخرا بمثابة حادث يتعين تسديد المعاش عنه.
- الفصل 67تستخدم موارد النظام العام في شكل:
- الفصل 68يعمل بهذا المرسوم بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.