الفصل 63
من مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
ف 1يجب أن تغطى مختلف منتوجات القيم المذكورة تكوين رؤوس الاموال المقرر في الفصلين 37 و 56 أعلاه.
ف 2وتدفع الفوائض المحتملة الى حساب المذخر الخاص بانخفاض قيم الاموال الموظفة الى أن يبلغ هذا الحساب نسبة مائوية من مبلغ الدفاتر الفردية باضافة مبلغ المذخر الحسابي للايرادات الجارية. وتعين هذه النسبة المائوية كل سنة لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ويدفع المبلغ الزائد الى صندوق الموازنة.
ف 3وتسدد الخسائر المحتملة الناتجة عن المقطع الاول اعلاه بالالتجاء الى المذخر الخاص بانخفاض قيم الاموال الموظفة الى غاية نسبة مائوية من مبلغ هذا المذخر عن سنة واحدة تحددها لجنة تسيير الصندوق الوطنى للتقاعد والتأمين. ويقتطع الباقى من صندوق الموازنة.
طريقة الإحالةالفصل 63 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
الجزء السابع: النظام المالي
الفصل 53 – الفصل 68- الفصل 53نسخ
- الفصل 54رغبة في تحقيق التوازن المالي المنصوص عليه في الفصل 36 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977
- الفصل 55تخصص علاوة على ذلك بصندوق الموازنة جميع الموارد الاخرى التي يمكن منحها اياه تطبيقا لتدابير تشريعية أو تنظيمية تتعلق بتمديد النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد أو
- الفصل 56ان واجب انخراط المأجور ومساهمة رب العمل القارة المطابقة تدرجان في دفتر المنخرط الفردى بعد تسديدهما الى مؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد.
- الفصل 57يصفى الدفتر الفردى بمناسبة:
- الفصل 58يغطى صندوق معاشات الزمانة والوفاة ضمانات مخاطر الزمانة والوفاة المعتبرة بمثابة تأمينات مؤقتة من سنة الى أخرى.
- الفصل 59تتبع الطريقة الآتية عند تصفية معاش على اثر احالة على التقاعد أو زمانة أو وفاة:
- الفصل 60يلتجأ إلى صندوق الموازنة عندما تكون مبالغ صندوق الزمانة والوفاة وصندوق التعويضات العائلية غير كافية للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقهما.
- الفصل 61يؤسس احتياطی أمني بواسطة اقتطاع من صندوق الموازنة قصد ضمان صرف المبالغ المتأخرة المنتهى أجلها.
- الفصل 62تمول وجوبا مختلف الصناديق المقررة اعلاه بقيم التوظيف المبينة في هذا المرسوم المخصصة بتغطية الالتزامات المطابقة لها.
- الفصل 63يجب أن تغطى مختلف منتوجات القيم المذكورة تكوين رؤوس الاموال المقرر في الفصلين 37 و 56 أعلاه.
- الفصل 64ان التكاليف المترتب عنها تحديد مقادير المعاشات تقتطع من سنة الى أخرى من صندوق الموازنة وتدفع الى حساب المذخر الحسابي للايرادات الجارية.
- الفصل 65يعاد تقدير القيم المشار اليها بالفصل 62 اعلاه في بيان حسابی بناء على مقرر من لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بالضمانا
- الفصل 66كل حادث (زمانة أو وفاة) معروف وغير مصفى، يسجل في الحساب مذخرا بمثابة حادث يتعين تسديد المعاش عنه.
- الفصل 67تستخدم موارد النظام العام في شكل:
- الفصل 68يعمل بهذا المرسوم بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.