الجزء السابع: النظام المالي
الفصل 67
من مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
ف 1تستخدم موارد النظام العام في شكل:
- 1 -القيم التي تصدرها وتضمنها الدولة أو تضمنها الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة المحدثة بالقانون رقم 36.20 ؛
- 2 -مبالغ نقدية مودعة في حسابات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المفتوحة لدى صندوق الإيداع والتدبير؛
- 3 -سندات صادرة عن هيئات التوظيف الجماعي الخاضعة للتشريع الجاري به العمل؛
- 4 -سندات القرض التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- 5 -شهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
- 6 -سندات الدين الصادرة لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين، طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛
- 7 -الأسهم المسعرة في بورصة القيم؛
- 8 -شهادات الصكوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول؛
- 9 -سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون السالف الذكر رقم 33.06 ؛
- 10 -الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم؛
- 11 -عقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية؛
- 12 -أدوات مالية أخرى تكون خاضعة للتشريع الجاري به العمل.
ف 2تطبيقا لأحكام الفصل 40 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 ، تحدث لدى لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 45 من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور، لجنة توجيه ولجنة استثمار.
ف 3تكلف لجنة التوجيه بوضع المخططات الاستراتيجية لتحصيص الأصول تأخذ بعين الاعتبار التزامات وموارد النظام.
ف 4وتقرر لجنة الاستثمار في التوظيفات المشار إليها في البنود 6 و 10 و 11 و 12 من هذا الفصل في إطار الأسقف المحددة من لدن لجنة التوجيه المذكورة.
طريقة الإحالةالفصل 67 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
الجزء السابع: النظام المالي
الفصل 53 – الفصل 68- الفصل 53نسخ
- الفصل 54رغبة في تحقيق التوازن المالي المنصوص عليه في الفصل 36 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977
- الفصل 55تخصص علاوة على ذلك بصندوق الموازنة جميع الموارد الاخرى التي يمكن منحها اياه تطبيقا لتدابير تشريعية أو تنظيمية تتعلق بتمديد النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد أو
- الفصل 56ان واجب انخراط المأجور ومساهمة رب العمل القارة المطابقة تدرجان في دفتر المنخرط الفردى بعد تسديدهما الى مؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد.
- الفصل 57يصفى الدفتر الفردى بمناسبة:
- الفصل 58يغطى صندوق معاشات الزمانة والوفاة ضمانات مخاطر الزمانة والوفاة المعتبرة بمثابة تأمينات مؤقتة من سنة الى أخرى.
- الفصل 59تتبع الطريقة الآتية عند تصفية معاش على اثر احالة على التقاعد أو زمانة أو وفاة:
- الفصل 60يلتجأ إلى صندوق الموازنة عندما تكون مبالغ صندوق الزمانة والوفاة وصندوق التعويضات العائلية غير كافية للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقهما.
- الفصل 61يؤسس احتياطی أمني بواسطة اقتطاع من صندوق الموازنة قصد ضمان صرف المبالغ المتأخرة المنتهى أجلها.
- الفصل 62تمول وجوبا مختلف الصناديق المقررة اعلاه بقيم التوظيف المبينة في هذا المرسوم المخصصة بتغطية الالتزامات المطابقة لها.
- الفصل 63يجب أن تغطى مختلف منتوجات القيم المذكورة تكوين رؤوس الاموال المقرر في الفصلين 37 و 56 أعلاه.
- الفصل 64ان التكاليف المترتب عنها تحديد مقادير المعاشات تقتطع من سنة الى أخرى من صندوق الموازنة وتدفع الى حساب المذخر الحسابي للايرادات الجارية.
- الفصل 65يعاد تقدير القيم المشار اليها بالفصل 62 اعلاه في بيان حسابی بناء على مقرر من لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بالضمانا
- الفصل 66كل حادث (زمانة أو وفاة) معروف وغير مصفى، يسجل في الحساب مذخرا بمثابة حادث يتعين تسديد المعاش عنه.
- الفصل 67تستخدم موارد النظام العام في شكل:
- الفصل 68يعمل بهذا المرسوم بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.