مادة madda
FR

ف 1تستخدم موارد النظام العام في شكل:

  1. 1 -القيم التي تصدرها وتضمنها الدولة أو تضمنها الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة المحدثة بالقانون رقم 36.20 ؛
  2. 2 -مبالغ نقدية مودعة في حسابات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المفتوحة لدى صندوق الإيداع والتدبير؛
  3. 3 -سندات صادرة عن هيئات التوظيف الجماعي الخاضعة للتشريع الجاري به العمل؛
  4. 4 -سندات القرض التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
  5. 5 -شهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
  6. 6 -سندات الدين الصادرة لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين، طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛
  7. 7 -الأسهم المسعرة في بورصة القيم؛
  8. 8 -شهادات الصكوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول؛
  9. 9 -سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون السالف الذكر رقم 33.06 ؛
  10. 10 -الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم؛
  11. 11 -عقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية؛
  12. 12 -أدوات مالية أخرى تكون خاضعة للتشريع الجاري به العمل.

ف 2تطبيقا لأحكام الفصل 40 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 ، تحدث لدى لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 45 من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور، لجنة توجيه ولجنة استثمار.

ف 3تكلف لجنة التوجيه بوضع المخططات الاستراتيجية لتحصيص الأصول تأخذ بعين الاعتبار التزامات وموارد النظام.

ف 4وتقرر لجنة الاستثمار في التوظيفات المشار إليها في البنود 6 و 10 و 11 و 12 من هذا الفصل في إطار الأسقف المحددة من لدن لجنة التوجيه المذكورة.

طريقة الإحالةالفصل 67 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السابع: النظام المالي

الفصل 53 – الفصل 68
  1. الفصل 53نسخ
  2. الفصل 54رغبة في تحقيق التوازن المالي المنصوص عليه في الفصل 36 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977
  3. الفصل 55تخصص علاوة على ذلك بصندوق الموازنة جميع الموارد الاخرى التي يمكن منحها اياه تطبيقا لتدابير تشريعية أو تنظيمية تتعلق بتمديد النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد أو
  4. الفصل 56ان واجب انخراط المأجور ومساهمة رب العمل القارة المطابقة تدرجان في دفتر المنخرط الفردى بعد تسديدهما الى مؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد.
  5. الفصل 57يصفى الدفتر الفردى بمناسبة:
  6. الفصل 58يغطى صندوق معاشات الزمانة والوفاة ضمانات مخاطر الزمانة والوفاة المعتبرة بمثابة تأمينات مؤقتة من سنة الى أخرى.
  7. الفصل 59تتبع الطريقة الآتية عند تصفية معاش على اثر احالة على التقاعد أو زمانة أو وفاة:
  8. الفصل 60يلتجأ إلى صندوق الموازنة عندما تكون مبالغ صندوق الزمانة والوفاة وصندوق التعويضات العائلية غير كافية للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقهما.
  9. الفصل 61يؤسس احتياطی أمني بواسطة اقتطاع من صندوق الموازنة قصد ضمان صرف المبالغ المتأخرة المنتهى أجلها.
  10. الفصل 62تمول وجوبا مختلف الصناديق المقررة اعلاه بقيم التوظيف المبينة في هذا المرسوم المخصصة بتغطية الالتزامات المطابقة لها.
  11. الفصل 63يجب أن تغطى مختلف منتوجات القيم المذكورة تكوين رؤوس الاموال المقرر في الفصلين 37 و 56 أعلاه.
  12. الفصل 64ان التكاليف المترتب عنها تحديد مقادير المعاشات تقتطع من سنة الى أخرى من صندوق الموازنة وتدفع الى حساب المذخر الحسابي للايرادات الجارية.
  13. الفصل 65يعاد تقدير القيم المشار اليها بالفصل 62 اعلاه في بيان حسابی بناء على مقرر من لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بالضمانا
  14. الفصل 66كل حادث (زمانة أو وفاة) معروف وغير مصفى، يسجل في الحساب مذخرا بمثابة حادث يتعين تسديد المعاش عنه.
  15. الفصل 67تستخدم موارد النظام العام في شكل:
  16. الفصل 68يعمل بهذا المرسوم بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 71 مادة