مادة madda
FR

ف 1تحدد كمايلى المساهمة القابلة للتغيير المقررة في الفصل 16 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه:

  1. –تضع مؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد كل سنة ابتداء من السنة المالية الرابعة لسيرها مقدرات مداخيلها ونفقاتها باعتبار التوزيع الديموغرافي لعدد المنخرطين وتطور الاجور؛
  2. –ان مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تدخل عند الاقتضاء، بعد سابق موافقة وزارة المالية وتبعا لنسبة التوازن تغييرا على مبلغ المساهمة القابلة للتغيير التي ينبغي تطبيقها باعتبار الاستعمال العادى للارصدة التقنية المقررة في النظام المالي.

ف 2ويبلغ هذا التغيير الى المنضمين على ابعد تقدير يوم 15 أبريل من السنة التي يطبق خلالها.

طريقة الإحالةالفصل 29 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: الموارد

الفصل 27 – الفصل 31
  1. الفصل 27يقتطع واجب انخراط الماجور من مجموع الاجور المقبوضة بالفعل، حسبما هي محددة في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر بمثابة قانون.
  2. الفصل 28ان الاجرة السنوية المتخذة أساسا لتقدير واجبات انخراط الماجورين ومساهمات أرباب العمل تحدد في ستة وثلاثين ألف درهم (36.000) طيلة السنة المالية الاولى لسير مؤسسة ا
  3. الفصل 29تحدد كمايلى المساهمة القابلة للتغيير المقررة في الفصل 16 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه:
  4. الفصل 30يعتبر المشغل المنضم مدينا لمؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد بواجبات الانخراط التي يلزم باقتطاعها، ويكون مسؤولا عن أداء هذه الواجبات والمساهمات الملقاة عل
  5. الفصل 31يجب، لتمكين الماجورين من معرفة مبلغ الدفعات المنجزة لحساباتهم أن تقدم مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الى كل واحد منهم عند وضع الاحصاء السنوى بيانا عن و
فهرس النص كاملا · 71 مادة