مادة madda
FR

ف 1يعتبر المشغل المنضم مدينا لمؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد بواجبات الانخراط التي يلزم باقتطاعها، ويكون مسؤولا عن أداء هذه الواجبات والمساهمات الملقاة على عاتقه.

ف 2ويلزم المنضم بأن:

  1. –يصرح الى مؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد بالاجور المؤداة الى الماجورين المنخرطين في النظام مستعملا في ذلك بيانات واجبات الانخراط عن كل ثلاثة أشهر الموضوعة وفقا للنموذج المسلم اليه من طرف مؤسسة النظام؛
  2. –يوجه الى مؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد نظيرين من بيان واجبات الانخراط عن كل ثلاثة أشهر خلال الشهر الموالى للثلاثة أشهر المقصودة؛
  3. –يدفع الى مؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد، خلال الشهر الموالى للثلاثة أشهر المقصودة، مبلغ واجبات انخراط الماجورين ومساهمات أرباب العمل الملقاة على عاتقه؛

ف 3يرفق دفعات واجبات الانخراط التي تتم لحساب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإثباتات اللازمة وفق النموذج الذي يضعه النظام لهذا الغرض رهن إشارته؛

  1. –يوضح في بيان واجبات الانخراط عن ثلاثة أشهر:
  2. –الأسماء العائلية والشخصية للماجورين المنخرطين في النظام وأرقام انخراطهم؛
  3. –مجموع الاجور المقبوضة خلال ثلاثة أشهر والمتخذة أساسا لتقدير واجبات الانخراط والمساهمات؛
  4. –صنف نشاط الماجور؛
  5. –تاريخ بداية أو انتهاء الخدمات بالنسبة للمستخدمين الذين شغلوا في المؤسسة أو غادروها خلال ثلاثة أشهر؛
  6. –جميع المعلومات الاخرى اللازمة لتأويل البيان ولاسيما منها:
  7. –مدد توقيف الخدمات؛
  8. –تقسيم المدة الى خدمات بالمناصب العاملة وخدمات بالمناصب المزاولة بالمكتب عندما يكون المستخدم قد غير صنف نشاطه خلال الثلاثة أشهر؛
  9. –تقسيم المجموع المستحق الى واجبات انخراط ومساهمات اضافية عن الخدمات بالمناصب العاملة.

طريقة الإحالةالفصل 30 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: الموارد

الفصل 27 – الفصل 31
  1. الفصل 27يقتطع واجب انخراط الماجور من مجموع الاجور المقبوضة بالفعل، حسبما هي محددة في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر بمثابة قانون.
  2. الفصل 28ان الاجرة السنوية المتخذة أساسا لتقدير واجبات انخراط الماجورين ومساهمات أرباب العمل تحدد في ستة وثلاثين ألف درهم (36.000) طيلة السنة المالية الاولى لسير مؤسسة ا
  3. الفصل 29تحدد كمايلى المساهمة القابلة للتغيير المقررة في الفصل 16 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه:
  4. الفصل 30يعتبر المشغل المنضم مدينا لمؤسسة النظام الجماعى لمنح رواتب التقاعد بواجبات الانخراط التي يلزم باقتطاعها، ويكون مسؤولا عن أداء هذه الواجبات والمساهمات الملقاة عل
  5. الفصل 31يجب، لتمكين الماجورين من معرفة مبلغ الدفعات المنجزة لحساباتهم أن تقدم مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الى كل واحد منهم عند وضع الاحصاء السنوى بيانا عن و
فهرس النص كاملا · 71 مادة