الفصل 9
من مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
ف 1في حالة حياة عملية تشتمل في آن واحد على خدمات مرتبة في صنف «المناصب المزاولة بالمكتب» وخدمات مرتبة في صنف «المناصب العاملة» فان المدة الخاصة بكل صنف والواجب اعتبارها بمثابة خدمات مصححة تحدد كما يلي:
ف 2I- ان مدة الخدمات القابلة للتصحيح في كل صنف من الصنفين (المناصب العاملة والمناصب المزاولة بالمكتب) تعتبر على انفراد بتطبيق طريقة الحساب الآتية على كل مدة من المدتين:
- –يعد بمثابة صفر كل عدد من الايام ياتى بعد الشهر التام الاخير ويقل عن 16 يوما؛
- –يعد بمثابة شهر كل عدد من الايام ياتى بعد الشهر التام الاخير ويتجاوز 15 يوما.
ف 32-غير أنه إذا استفاد المعنى بالامر بسبب ذلك من جبر عددين بالزيادة أو على العكس من ذلك اذا تحمل جبر عددين بالنقصان وجب اتباع الطريقة الآتيه:
- –في حالة الاستفادة من جبر عددين بالزيادة:
ف 4اذا كان المجموع الناتج عن جبر العددين يتجاوز 45 يوما لا يباشر أي تصحيح؛
ف 5اذا كان هذا المجموع أقل من 46 يوما وجب اسقاط شهر من مدة الخدمات القابلة للتصحيح المشتملة على أصغر زائد مع العلم ان الزائد هو عدد الايام التي تأتى بعد الشهر التام الاخير.
ف 6وعند تعادل الزائدين من الخدمات بالمناصب العاملة والمناصب المزاولة بالمكتب يسقط شهر من مدة الخدمات بالمناصب المزاولة بالمكتب.
- –فى حالة تحمل جبر عددين بالنقصان:
ف 7اذا كان المجموع الناتج عن جبر العددين أقل من 16 يوما لا يباشر أى تصحيح؛
ف 8اذا كان المجموع الناتج عن جبر العددين يتجاوز 15 يوما أضيف شهر الى مدة الخدمات المشتملة على أكبر زائد. وعند تعادل الزائدين من الخدمات بالمناصب العاملة والمناصب المزاولة بالمكتب يضاف شهر الى مدة الخدمات بالمناصب العاملة.
طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
الباب الثاني: تصحيح الخدمات السابقة
الفصل 7 – الفصل 16- الفصل 7يجب أن توجه إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الطلبات المتعلقة باعتبار الخدمات السابقة والمقدمة عملا بالفصل 8 من الظهير الشريف المشار إليه أعلا
- الفصل 8بالرغم عن المقدار الاقصى المحدد في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون المتعلق باحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد فان الاجرة السنوية المشار اليها في
- الفصل 9في حالة حياة عملية تشتمل في آن واحد على خدمات مرتبة في صنف «المناصب المزاولة بالمكتب» وخدمات مرتبة في صنف «المناصب العاملة» فان المدة الخاصة بكل صنف والواجب اعت
- الفصل 10يتم أداء انصاف واجبات الانخراط وأنصاف المساهمات على أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالى للستة أشهر التى تبلغ خلالها مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الاداآ
- الفصل 11تحدد مدة الاداء المقسط على الاكثر في عشر سنوات (10) بالنسبة للمنخرطين وفى خمس سنوات (5) بالنسبة للمنضمين. ولا يمكن فى أى حال من الاحوال أن تتجاوز مدة الخدمات ال
- الفصل 12ان أداء التكاليف من الاجور لتصحيح الخدمات السابقة ينجز كمايلى فيما يخص المنخرطين البالغين من العمر خمسين سنة (50) على الاقل في تاريخ العمل بهذا النظام والذين لم
- الفصل 13ان الخدمات العسكرية المنجزة في القوات المسلحة الملكية بصفة عريف وجندى من طرف المنخرطين في هذا النظام وغير المؤدى عنها راتب تقاعد أو قنوة تصححها مجانا مؤسسة النظ
- الفصل 13 مكررتعتبر الخدمات التالية بالمجان من لدن القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد:
- الفصل 14يكون المشغل المقدم اليه طلب تصحيح الخدمات مسؤولا عن أداء انصاف واجبات الانخراط التي يقتطعها من أجرة المنخرط ما عدا في حالة انقطاع هذا الاخير عن العمل.
- الفصل 15ان الخدمات المصححة تعتبر وقت تقدير التعويضات وفقا للكيفيات الآتية:
- الفصل 16لا يتعرض بالمقتضيات المقررة في الفصل السابق فيما يخص السن العادية للشروع في الانتفاع براتب التقاعد العادى التي تقدر على اساس المدة الحقيقية للخدمات الصحيحة المر