مادة madda
FR

ف 1تعادل أجرة النظام السنوية المتوسطة عن سنة معينة حاصل قسمة مجموع الأجور السنوية الممنوحة لجميع المنخرطين في النظام المبينة في التصريحات التي قدمها المنضمون برسم السنوات السابقة على مجموع مدد الخدمات المصرح بها المطابقة، وذلك بعد تصحيح التناقضات والاختلالات المحتملة التي يمكن أن تعتري هذه التصاريح. أما فترات الخدمات التي تقل عن سنة واحدة فتعتبر على أساس قيمها الحقيقية سواء من حيث مدتها أو من حيث الأجور المرتبطة بها.

ف 2وتحدد في تسعة آلاف درهم (9.000,00) أجرة النظام السنوية المتوسطة المعمول بها خلال السنة الأولى من تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ف 3تحدد نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام في ثلثي (2/3) نسبة تطور أجرة النظام السنوية المتوسطة برسم السنة المعنية، ويحدد أقصاها في نسبة تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك من نفس السنة. غير أن نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام لا يمكن أن تقل عن الصفر

ف 4(0).

ف 5إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك المعتمد في تحديد نسبة إعادة التقييم المشار إليها أعلاه هو الذي يتم تهييئه وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 6وتساوي الأجرة المتوسطة للحياة العملية للمنخرط المعدل الحسابي للأجور السنوية المتخذة أساسا لتقدير واجبات انخراط المأجورين والمساهمات القارة المسجلة في الدفتر الفردي والتي يتم تصحيحها بتطبيق نسب إعادة التقييم السنوي للنظام المعتمدة في كل سنة من سنوات الخدمات الفعلية إلى غاية سنة وجوب أداء الحقوق.

طريقة الإحالةالفصل 35 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: التعويضات

الفصل 32 – الفصل 37 مكرر
  1. الفصل 32ان كل فترة للخدمات المنجزة في أحد المناصب العاملة تعتبر على أساس مدتها الحقيقية باضافة عشرين في المائة (20 %).
  2. الفصل 33يترتب عن الاستفادة المبكرة من معاش التقاعد العادي الاجمالي أو معاش التقاعد النسبي الاجمالي بالنظر الى الحقوق المكتسبة يوم استحقاقه تخفيض من مبلغ المعاشين المذكو
  3. الفصل 34تترتب عن تأجيل الاستفادة من الراتب بالنسبة للحقوق المكتسبة يوم وجوب أداء راتب التقاعد العادى زيادة فى مبلغ هذا الراتب تطابق المدة التى يتخلى فيها المنخرط عن قبض
  4. الفصل 35تعادل أجرة النظام السنوية المتوسطة عن سنة معينة حاصل قسمة مجموع الأجور السنوية الممنوحة لجميع المنخرطين في النظام المبينة في التصريحات التي قدمها المنضمون برسم
  5. الفصل 36إن مبلغ المعاش السنوي المؤدى عند انتهاء الأجل في أقساط شهرية متساوية وان اقتضى الحال بحسب المدة عن حق ناشيء خلال الشهر يعد صالحا بالنسبة لمجموع السنة المدنية ال
  6. الفصل 37لا يمكن أبدا أن يقل راتب التقاعد الاجمالى عن الايراد العمرى القابل للتحويل الذي يمكن المبلغ المسجل في الدفتر الفردى من ضمان معدله في نظام تكوين رؤوس أموال جماعي
  7. الفصل 37 مكررتطبيقا لأحكام الفصل 35 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب
فهرس النص كاملا · 71 مادة