الفصل 1
يجوز للإدارات العامة والجماعات المحلية واللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة المحدثة بالمرسوم رقم 2.74.361 الصادر في 6 جمادى الأولى 1394 (28 مايو 1974) وكذا للمؤسسات العامة ونقابات الإرشاد والسياحة والشركات والجمعيات العلمية والهيئات الفنية أو أرباب الأشياء المراد تقييدها أو إدراجها في عداد الآثار أن يقترحوا على السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أن تقيد أو تدرج في عداد الآثار المنقولات والعقارات المنصوص عليها في الفصل الأول من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma