مادةmadda
FR

ف 1يجب أن يوجه طلب تقييد المنقولات والعقارات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

ف 2ويتضمن هذا الطلب تعيين المكان الذي يوجد فيه الموقع أو المبنى أو الشيء، ووصفه بتفصيل، وبيان أصله وتاريخه أو العهد الذي يرجع إليه ووضعيته القانونية.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: مسطرة تأييد المنقولات والعقارات

الفصل 2 – الفصل 5
  1. الفصل 2يجب أن يوجه طلب تقييد المنقولات والعقارات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
  2. الفصل 3يقيد المبنى أو الشيء بعد استشارة لجنة يرأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وتضم ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني وممثلا لوزير
  3. الفصل 4يتم تقييد المنقولات والعقارات بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
  4. الفصل 5تدرج المنقولات والعقارات، التي صدر قرار بتقييدها، في سجل الجرد العام للتراث الثقافي أو في الفهرس الوطني للنقوش والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات المنق
فهرس النص كاملا · 45 مادة