الجزء الأول: مسطرة تأييد المنقولات والعقارات
الفصل 2
ف 1يجب أن يوجه طلب تقييد المنقولات والعقارات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
ف 2ويتضمن هذا الطلب تعيين المكان الذي يوجد فيه الموقع أو المبنى أو الشيء، ووصفه بتفصيل، وبيان أصله وتاريخه أو العهد الذي يرجع إليه ووضعيته القانونية.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
الجزء الأول: مسطرة تأييد المنقولات والعقارات
الفصل 2 – الفصل 5- الفصل 2يجب أن يوجه طلب تقييد المنقولات والعقارات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- الفصل 3يقيد المبنى أو الشيء بعد استشارة لجنة يرأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وتضم ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني وممثلا لوزير
- الفصل 4يتم تقييد المنقولات والعقارات بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- الفصل 5تدرج المنقولات والعقارات، التي صدر قرار بتقييدها، في سجل الجرد العام للتراث الثقافي أو في الفهرس الوطني للنقوش والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات المنق