الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منهالباب الأول: أحكام عامة
الفصل 6
ف 1يجب أن يوجه طلب إدراج المنقولات والعقارات في عداد الآثار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
ف 2ويتضمن هذا الطلب تعيين المكان الذي يوجد فيه الموقع أو المبنى أو الشيء ووصفه بتفصيل وبيان أصله وتاريخه أو العهد الذي يرجع إليه ووضعيته القانونية، وإذا تعلق الأمر بعقارألحق بالطلب مخطط تعين فيه حدود العقار المراد إدراجه في عداد الآثار وكذا رقم صكه العقاري أو مطلب تحفيظه، إن كان، وجميع الوثائق المتعلقة به.
ف 3وتعرض طلبات الإدراج في عداد الآثار على اللجنة المنصوص عليها في الفصل 3 أعلاه لإبداء رأيها في ذلك.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل 6 – الفصل 8- الفصل 6يجب أن يوجه طلب إدراج المنقولات والعقارات في عداد الآثار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- الفصل 7يتم إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد استشارة الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني.
- الفصل 8تقيد العقارات المدرجة في عداد الآثار، أو العقارات الجاري عليها حكمها بمقتضى الفصل 11 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، في قائمة تضعها السلطة الحكومية المك