الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منهالباب الأول: أحكام عامة
الفصل 7
ف 1يتم إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد استشارة الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني.
ف 2ويشفع المرسوم القاضي بالإدراج بمخطط تعين فيه حدود الدائرة التي يشملها الإدراج وكذا حدود منطقة الحماية المحدثة بداخل الدائرة المذكورة إن اقتضى الأمر ذلك.
ف 3وتبين في المرسوم الارتفاقات المترتبة على الإدراج كما تحدد فيه، إن اقتضى الأمر ذلك، فيما يخص منطقة الحماية، الارتفاقات الخاصة اللازمة لحماية العقار وكذا أحوال الإعفاء من الارتفاقات العامة المقررة في الفصل 18 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل 6 – الفصل 8- الفصل 6يجب أن يوجه طلب إدراج المنقولات والعقارات في عداد الآثار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- الفصل 7يتم إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد استشارة الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني.
- الفصل 8تقيد العقارات المدرجة في عداد الآثار، أو العقارات الجاري عليها حكمها بمقتضى الفصل 11 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، في قائمة تضعها السلطة الحكومية المك