مادة madda
FR
الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منهالباب الثاني: إدراج العقارات والمنقولات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو القبلية في عداد الآثار

الفصل 9

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) (رقم 2.81.25)

ف 1إن العقارات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو الجماعات القبلية الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات القبلية وبسن نظام لتسيير الأملاك الجماعية وتفويتها يتم إدراجها في عداد الآثار، دون إجراء بحث، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد موافقة:

  1. –وزير التجهيز فيما يخص العقارات التي تدخل في ملك الدولة العام؛
  2. –وزير المالية أو الوزير المكلف بالفلاحة، وفق ما يقتضيه اختصاص كل منهما، فيما يتعلق بالعقارات التي تدخل في ملك الدولة الخاص؛
  3. –وزير الداخلية فيما يخص العقارات التي تدخل في الملك العام أو الخاص للجماعات المحلية وعقارات الجماعات القبلية؛
  4. –الوزير المكلف بالأوقاف فيما يخص العقارات الموقوفة.

ف 2ويجب أن يبدي المجلس الجماعي للجماعة التي يوجد فيها العقار رأيه في مشروع إدراجه في عداد الآثار بعد أن يستدعى سلفا لحضور اجتماعه ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية إذا ما طلبت منه ذلك.

ف 3ويجب كذلك أن يستشار الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني عندما يترتب على إدراج عقار في عداد الآثار فرض ارتفاقات أو تغيير ارتفاقات ناتجة عن مخطط للتهيئة أو التنمية أو عن وثائق أخرى تتعلق بالتعمير أو إعداد التراب الوطني.

طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إدراج العقارات والمنقولات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو القبلية في عداد الآثار

الفصل 9 – الفصل 11
  1. الفصل 9إن العقارات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو الجماعات القبلية الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1
  2. الفصل 10إن المنقولات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو الجماعات القبلية يتم إدراجها في عداد الآثار دون إجراء بحث باقتراح من السلطة الحكومية ا
  3. الفصل 11تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية المرسوم القاضي بإدراج عقار أو منقول في عداد الآثار، بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، إلى المصالح المعنية والسلطة الجما
فهرس النص كاملا · 45 مادة