مادة madda
FR
الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منهالباب الثاني: إدراج العقارات والمنقولات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو القبلية في عداد الآثار

الفصل 10

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) (رقم 2.81.25)

إن المنقولات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو الجماعات القبلية يتم إدراجها في عداد الآثار دون إجراء بحث باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد استشارة الوزير المعنى بالأمر.

طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إدراج العقارات والمنقولات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو القبلية في عداد الآثار

الفصل 9 – الفصل 11
  1. الفصل 9إن العقارات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو الجماعات القبلية الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1
  2. الفصل 10إن المنقولات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو الجماعات القبلية يتم إدراجها في عداد الآثار دون إجراء بحث باقتراح من السلطة الحكومية ا
  3. الفصل 11تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية المرسوم القاضي بإدراج عقار أو منقول في عداد الآثار، بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، إلى المصالح المعنية والسلطة الجما
فهرس النص كاملا · 45 مادة