الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منهالقسم I: أحكام مشتركة
الفصل 12
ف 1يجب أن يسبق إدراج العقارات والمنقولات الخاصة في عداد الآثار إجراء بحث تأمر به السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية بموجب قرار ينشر بالجريدة الرسمية.
ف 2ويحدد في هذا القرار تاريخ الشروع في البحث كما تبين فيه. إن اقتضى الأمر ذلك، الارتفاقات التي ستترتب على الإدراج، وتضاف إليه الوثائق التالية:
- –فيما يخص العقارات: المخططات والبيانات والرسوم الإعدادية المفصلة أو المجملة ونسخ الصكوك العقارية ومطالب التحفيظ وكذا، إن اقتضى الأمر، الصور الشمسية والمخططات المعينة فيها حدود العقار المدرج في عداد الآثار ومنطقة الارتفاقات إن كانت؛
- –فيما يخص المنقولات: الرسوم والصور الشمسية وجميع الوثائق المتعلقة بها.
ف 3وتستغرق مدة البحث في العقارات شهرين وفي المنقولات شهرا واحدا.
طريقة الإحالةالفصل 12 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
القسم I: أحكام مشتركة
الفصل 12 – الفصل 16- الفصل 12يجب أن يسبق إدراج العقارات والمنقولات الخاصة في عداد الآثار إجراء بحث تأمر به السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية بموجب قرار ينشر بالجريدة الرسمية.
- الفصل 13تتولى السلطة الجماعية المختصة إجراء البحث بعد أن تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية منها ذلك وتوجه إليها ملف الإدراج في عداد الآثار المشتمل على القرا
- الفصل 14يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع خلال مدة إجراء البحث على ملف الإدراج في عداد الآثار وتضمين ما يعن له من ملاحظات في سجل معد لهذا الغرض، كما يمكنه توجيه ملاحظات ب
- الفصل 15يجب أن يستدعى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية إذا طلبت هذه السلطة دعوته لحضور اجتماع المجلس الجماعي قبل أن يبدي المجلس رأيه في مشروع الإدراج في عد
- الفصل 16تقترح السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية على الوزير الأول بمجرد تسلم الملف، إدراج العقار أو المنقول المقصود في عداد الآثار.