الجزء السادس: أحكام مختلفة
الفصل 41
يناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا المرسوم:
- –تلقى الطلبات وتسليم الأذون المنصوص عليها في الفصول 5 و 21 و 23 و 24 و 25 و 31 و 44 و 58 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه؛
- –تلقى الإعلام السابق للقيام بالأعمال المشار إليها في الفصل 6 من القانون المذكور؛
- –تلقى تبليغ إرساء المزاد المتعلق بالمنقولات أو العقارات المقيدة أو المدرجة في عداد الآثار وتقرير الأخذ بالشفعة أو عدم الأخذ بها؛
- –إعلام المالك في الحالة المنصوص عليها في الفصل 32 من القانون المذكور؛
- –القيام عند الاقتضاء بنشر الوثائق المتعلقة بالمنقول أو العقار المقيد؛
- –تلقي طلب التعويض المنصوص عليه في الفصل 16 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه وإبرام الاتفاقات بالمراضاة المنصوص عليها في الفصلين 17 و 49 من القانون المذكور مع الأفراد المعنيين بالأمر؛
- –اتخاذ مقررات ترمي إلى تحديد شروط استغلال أرباب العقارات أو المنقولات المقيدة لممتلكاتهم هاته قصد التكسب منها؛
- –منح الإعانات لأرباب المنقولات أو العقارات المقيدة والقيام بجميع الأعمال الرامية إلى صيانة العقار أو المنقول المقيد وإبراز قيمته؛
- –القيام، في الحالة المنصوص عليها في الفصل 46 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه بتسلم الأعلام الذي توجهه إليها السلطة الجماعية المختصة بشأن اكتشاف المباني أو النقود أو التحف الفنية أو العاديات وتحديد الشروط النهائية لمواصلة أعمال التنقيب أو تقرير وقف هذه الأعمال موقتا؛
- –ممارسة حق إبرام المصالحات.
طريقة الإحالةالفصل 41 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
الجزء السادس: أحكام مختلفة
الفصل 41 – الفصل 45- الفصل 41يناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا المرسوم:
- الفصل 42يقصد بكلمة «الإدارة» الواردة في الفصل 51 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو وزير الداخلية أو الوزير المكلف بإعدا
- الفصل 43يجوز أن تفوض السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية الاختصاصات المسندة إليها بحكم هذا المرسوم إلى مفتشي المباني التاريخية وإلى رؤساء المصالح الثقافية الجهوية
- الفصل 44يمارس عامل الرباط وسلا، وفقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1395 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، الاختصاصات المخول
- الفصل 45يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلام