الجزء الخامس: أعمال التنقيب
الفصل 40
ف 1يوجه طلب الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 48 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية برسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم.
ف 2ويبتدئ أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفصل المذكور من يوم توجيه الرسالة المضمونة.
طريقة الإحالةالفصل 40 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
الجزء الخامس: أعمال التنقيب
الفصل 37 – الفصل 40- الفصل 37توجه طلبات الإذن في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار، أو بالأعمال الجاري عليها حكمها بمقتضى الفصل 47 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، إلى السلطة الحكومية
- الفصل 38تختص بالإذن في القيام بأعمال التنقيب أو الأعمال الجاري عليها حكمها:
- الفصل 39يظل الإذن المشار إليه في الفصل السابق صالحا للعمل به مدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ فتح الورش.
- الفصل 40يوجه طلب الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 48 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية برسالة مضمونة مع ال