مادة madda
FR

ف 1يوجه طلب الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 48 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية برسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم.

ف 2ويبتدئ أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفصل المذكور من يوم توجيه الرسالة المضمونة.

طريقة الإحالةالفصل 40 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: أعمال التنقيب

الفصل 37 – الفصل 40
  1. الفصل 37توجه طلبات الإذن في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار، أو بالأعمال الجاري عليها حكمها بمقتضى الفصل 47 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، إلى السلطة الحكومية
  2. الفصل 38تختص بالإذن في القيام بأعمال التنقيب أو الأعمال الجاري عليها حكمها:
  3. الفصل 39يظل الإذن المشار إليه في الفصل السابق صالحا للعمل به مدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ فتح الورش.
  4. الفصل 40يوجه طلب الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 48 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية برسالة مضمونة مع ال
فهرس النص كاملا · 45 مادة