مادة madda
FR

ف 1يظل الإذن المشار إليه في الفصل السابق صالحا للعمل به مدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ فتح الورش.

ف 2ويجوز تجديد الإذن عدة فترات مدة كل منها سنة بشرط أن يطلب ذلك وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 37 أعلاه قبل انصرام أجل صلاحية الإذن بثلاثة أشهر.

ف 3وإذا انتهى أجل صلاحية الإذن خلال بحث طلب تمديده مدد بحكم القانون إلى تاريخ البت في الطلب المذكور.

طريقة الإحالةالفصل 39 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: أعمال التنقيب

الفصل 37 – الفصل 40
  1. الفصل 37توجه طلبات الإذن في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار، أو بالأعمال الجاري عليها حكمها بمقتضى الفصل 47 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، إلى السلطة الحكومية
  2. الفصل 38تختص بالإذن في القيام بأعمال التنقيب أو الأعمال الجاري عليها حكمها:
  3. الفصل 39يظل الإذن المشار إليه في الفصل السابق صالحا للعمل به مدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ فتح الورش.
  4. الفصل 40يوجه طلب الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 48 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية برسالة مضمونة مع ال
فهرس النص كاملا · 45 مادة