مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) (رقم 2.81.25)
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 17 من شوال 1398 (20 دجنبر 1978)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 45 مادة
الفصل 1
يجوز للإدارات العامة والجماعات المحلية واللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة المحدثة بالمرسوم رقم 2.74.361 الصادر في 6 جمادى الأولى 1394 (28 مايو 1974) وكذا للمؤسسات العامة ونقابات الإرشاد والسياحة والشركات والجمعيات العلمية والهيئات الفنية أو أرباب الأشياء المراد تقييدها أو إدراجها في عداد الآثار أن يقترحوا على السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أن تقيد أو تدرج في عداد الآثار المنقولات والعقارات المنصوص عليها في الفصل الأول من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2
يجب أن يوجه طلب تقييد المنقولات والعقارات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
ويتضمن هذا الطلب تعيين المكان الذي يوجد فيه الموقع أو المبنى أو الشيء، ووصفه بتفصيل، وبيان أصله وتاريخه أو العهد الذي يرجع إليه ووضعيته القانونية.
الفصل 3
يقيد المبنى أو الشيء بعد استشارة لجنة يرأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وتضم ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني وممثلا لوزير الداخلية.
وحرر بالرباط في 23 من ذي الحجة 1401 (22 أکتوبر 1981).
الإمضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية، الإمضاء: الحاج محمد اباحنيني.
وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.
وزير العدل، الإمضاء: المعطى بوعبيد.
وزير المالية، الإمضاء: عبد الكامل الرغاي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: الدكتور أحمد رمزي.
وزير السكنى وإعداد التراب الوطني، الإمضاء: عباس الفاسي.