الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منهالقسم 3: إدراج المنقولات في عداد الآثارالباب الرابع: إخراج العقارات والمنقولات من عداد الآثار
الفصل 28
تتولى السلطة الجماعية المختصة بمجرد نشر المرسوم القاضي بإخراج عقار أو منقول من عداد الآثار في الجريدة الرسمية وبعد أن تطلب منها ذلك السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية تبليغ عملية الإخراج بواسطة رسالة مضمونة إلى الأفراد المعنيين بالأمر وكذا، إن تعلق الأمر بعقار، إلى المحافظ على الأملاك العقارية التابع له موقعه.
طريقة الإحالةالفصل 28 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
الباب الرابع: إخراج العقارات والمنقولات من عداد الآثار
الفصل 25 – الفصل 29- الفصل 25يجب أن يوجه طلب إخراج عقار أو منقول من عداد الآثار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- الفصل 26إن اخراج العقارات والمنقولات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو الجماعات القبلية من عداد الآثار يباشر وفق نفس الإجراءات المتبعة قصد إد
- الفصل 27تخرج العقارات والمنقولات الخاصة من عداد الآثار بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد استشارة المجلس الجماعي التابع له موقع العقار
- الفصل 28تتولى السلطة الجماعية المختصة بمجرد نشر المرسوم القاضي بإخراج عقار أو منقول من عداد الآثار في الجريدة الرسمية وبعد أن تطلب منها ذلك السلطة الحكومية المكلفة بالش
- الفصل 29تحذف العقارات والمنقولات المخرجة من عداد الآثار من القوائم والفهارس التي كانت مقيدة فيها.