الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منهالقسم 2: إدراج العقارات الخاصة في عداد الآثار
الفصل 17
ف 1تنشر السلطة الجماعية المختصة بمجرد تسلم ملف الإدراج في عداد الآثار إعلانا يعين تاريخ افتتاح البحث وتاريخ اختتامه، ويشار فيه إلى إيداع الملف بمقر السلطة المذكورة، كما يتضمن موجز القرار الصادر بإجراء البحث.
ف 2ويجب أن ينشر هذا الإعلان مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية، وأن يعلق أيضا بمكاتب السلطة الجماعية المختصة، ويعمل رئيس المجلس الجماعي على المناداة به ثلاث مرات في السوق الأسبوعية أو السوق المحلية إذا تعلق الأمر بعقارات قروية.
ف 3وتقوم عمليات التعليق والإشهار المنصوص عليها في الفقرة السابقة مقام التبليغ إلى المعنيين بالأمر.
طريقة الإحالةالفصل 17 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
القسم 2: إدراج العقارات الخاصة في عداد الآثار
الفصل 17 – الفصل 21- الفصل 17تنشر السلطة الجماعية المختصة بمجرد تسلم ملف الإدراج في عداد الآثار إعلانا يعين تاريخ افتتاح البحث وتاريخ اختتامه، ويشار فيه إلى إيداع الملف بمقر السلطة المذكورة
- الفصل 18توجه السلطة الجماعية المختصة بمجرد اختتام البحث إلى المصلحة الجهوية للشؤون الثقافية أو، إن لم توجد، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية مباشرة نظيرين م
- الفصل 19إذا كانت مميزات الإدراج في عداد الآثار المقترح وفقا للفصل 16 تختلف عما هو منصوص عليه في قرار إجراء البحث وجب أن يضاف إلى المرسوم مخطط جديد تعين فيه حدود ما تشمل
- الفصل 20تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو ممثلها الجهوي برسالة مضمونة قرار الإدراج في عداد الآثار إلى الملاك المعنيين بالأمر بمجرد نشر المرسوم القاضي بذل
- الفصل 21توجه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو رب الملك إلى المحافظة على الأملاك العقارية التابع لها موقع العقار المدرج في عداد الآثار طلب تقييد المرسوم القاض