الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منهالقسم 3: إدراج المنقولات في عداد الآثارالباب الرابع: إخراج العقارات والمنقولات من عداد الآثار
الفصل 27
ف 1تخرج العقارات والمنقولات الخاصة من عداد الآثار بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد استشارة المجلس الجماعي التابع له موقع العقار أو المنقول وكذا المصالح المعنية بالأمر.
ف 2وإذا اقتصرت عملية الإخراج من عداد الآثار على جزء من العقار وجب أن يضاف إلى المرسوم مخطط تعين فيه حدود الجزء المخرج.
ف 3وينشر في الجريدة الرسمية المرسوم القاضي بإخراج العقار أو المنقول من عداد الآثار.
طريقة الإحالةالفصل 27 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
الباب الرابع: إخراج العقارات والمنقولات من عداد الآثار
الفصل 25 – الفصل 29- الفصل 25يجب أن يوجه طلب إخراج عقار أو منقول من عداد الآثار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- الفصل 26إن اخراج العقارات والمنقولات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو الجماعات القبلية من عداد الآثار يباشر وفق نفس الإجراءات المتبعة قصد إد
- الفصل 27تخرج العقارات والمنقولات الخاصة من عداد الآثار بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد استشارة المجلس الجماعي التابع له موقع العقار
- الفصل 28تتولى السلطة الجماعية المختصة بمجرد نشر المرسوم القاضي بإخراج عقار أو منقول من عداد الآثار في الجريدة الرسمية وبعد أن تطلب منها ذلك السلطة الحكومية المكلفة بالش
- الفصل 29تحذف العقارات والمنقولات المخرجة من عداد الآثار من القوائم والفهارس التي كانت مقيدة فيها.