مادة madda
FR
الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منهالقسم 3: إدراج المنقولات في عداد الآثارالباب الرابع: إخراج العقارات والمنقولات من عداد الآثار

الفصل 27

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) (رقم 2.81.25)

ف 1تخرج العقارات والمنقولات الخاصة من عداد الآثار بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد استشارة المجلس الجماعي التابع له موقع العقار أو المنقول وكذا المصالح المعنية بالأمر.

ف 2وإذا اقتصرت عملية الإخراج من عداد الآثار على جزء من العقار وجب أن يضاف إلى المرسوم مخطط تعين فيه حدود الجزء المخرج.

ف 3وينشر في الجريدة الرسمية المرسوم القاضي بإخراج العقار أو المنقول من عداد الآثار.

طريقة الإحالةالفصل 27 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: إخراج العقارات والمنقولات من عداد الآثار

الفصل 25 – الفصل 29
  1. الفصل 25يجب أن يوجه طلب إخراج عقار أو منقول من عداد الآثار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
  2. الفصل 26إن اخراج العقارات والمنقولات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو الجماعات القبلية من عداد الآثار يباشر وفق نفس الإجراءات المتبعة قصد إد
  3. الفصل 27تخرج العقارات والمنقولات الخاصة من عداد الآثار بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد استشارة المجلس الجماعي التابع له موقع العقار
  4. الفصل 28تتولى السلطة الجماعية المختصة بمجرد نشر المرسوم القاضي بإخراج عقار أو منقول من عداد الآثار في الجريدة الرسمية وبعد أن تطلب منها ذلك السلطة الحكومية المكلفة بالش
  5. الفصل 29تحذف العقارات والمنقولات المخرجة من عداد الآثار من القوائم والفهارس التي كانت مقيدة فيها.
فهرس النص كاملا · 45 مادة