مادة madda
FR

تتوقف على إذن تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية بعد استشارة الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني إقامة منشآت تقتضيها المصلحة العامة في عقارات أو جزء من عقارات مدرجة في عداد الآثار كالمباني التاريخية أو المعالم الطبيعية أو المواقع الحضرية أو الطبيعية التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام وكذا المناطق المحيطة بالمباني التاريخية.

طريقة الإحالةالفصل 32 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: ما يترتب على الإدراج في عداد الآثار

الفصل 30 – الفصل 34
  1. الفصل 30تنجز تحت مراقبة أحد مفتشي المباني التاريخية عمليات ترميم أو تغيير العقار المدرج في عداد الآثار أو تغيير مظهر الأماكن التي تشملها دائرة الإدراج بعد صدور الإذن في
  2. الفصل 31يتوقف على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية إقرار كل تغيير تهدف إلى إدخاله على الارتفاقات المترتبة على الإدراج في عداد الآثار مخططات التهيئة والتن
  3. الفصل 32تتوقف على إذن تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية بعد استشارة الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني إقامة منشآت تقتضيها المصلحة العامة في عقارات أو جزء
  4. الفصل 33لا يجوز إجراء أي بحث من أجل نزع ملكية عقار مدرج في عداد الآثار إلا بعد أن يطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية إبداء ملاحظاتها في ذلك.
  5. الفصل 34يمنح الإذن المنصوص عليه في الفصلين 22 و 34 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وكذا بعد
فهرس النص كاملا · 45 مادة