مادة madda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير السكنى وإعداد التراب الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.

طريقة الإحالةالفصل 45 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السادس: أحكام مختلفة

الفصل 41 – الفصل 45
  1. الفصل 41يناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا المرسوم:
  2. الفصل 42يقصد بكلمة «الإدارة» الواردة في الفصل 51 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو وزير الداخلية أو الوزير المكلف بإعدا
  3. الفصل 43يجوز أن تفوض السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية الاختصاصات المسندة إليها بحكم هذا المرسوم إلى مفتشي المباني التاريخية وإلى رؤساء المصالح الثقافية الجهوية
  4. الفصل 44يمارس عامل الرباط وسلا، وفقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1395 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، الاختصاصات المخول
  5. الفصل 45يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلام
فهرس النص كاملا · 45 مادة