الجزء السادس: أحكام مختلفة
الفصل 44
يمارس عامل الرباط وسلا، وفقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1395 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، الاختصاصات المخولة للسلطات الجماعية بمقتضى الفصل 11 والفصل 13 وما يليه إلى الفصل 16 والفصول 20 و 22 و 23 و 24 و 27 و 28 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالفصل 44 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
الجزء السادس: أحكام مختلفة
الفصل 41 – الفصل 45- الفصل 41يناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا المرسوم:
- الفصل 42يقصد بكلمة «الإدارة» الواردة في الفصل 51 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو وزير الداخلية أو الوزير المكلف بإعدا
- الفصل 43يجوز أن تفوض السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية الاختصاصات المسندة إليها بحكم هذا المرسوم إلى مفتشي المباني التاريخية وإلى رؤساء المصالح الثقافية الجهوية
- الفصل 44يمارس عامل الرباط وسلا، وفقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1395 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، الاختصاصات المخول
- الفصل 45يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلام