مادة madda
FR

ف 1تقيد العقارات المدرجة في عداد الآثار، أو العقارات الجاري عليها حكمها بمقتضى الفصل 11 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، في قائمة تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو في الفهرس الوطني للنقوش والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات المنقوشة على الآثار، وتضطلع وزارة الشؤون الثقافية بإحداث وتعهد كل من القائمة والفهرس المذكورين.

ف 2ويمكن، علاوة على ما ذكر، أن يترتب على إدراج النقوش والرسوم والكتابات المذكورة وضع علامة خاصة تتألف من نجم خماسي الفروع تحيط به عبارة «المملكة المغربية» يتلوها، وفق مقتضى الحال، عبارة «نقش أثري» أو «رسم أثري» أو «كتابة أثرية».

ف 3وتقيد المنقولات المدرجة في عداد الآثار في فهرس المنقولات المدرجة في عداد الآثار أو الجاري عليها حكمها، الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 6 – الفصل 8
  1. الفصل 6يجب أن يوجه طلب إدراج المنقولات والعقارات في عداد الآثار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
  2. الفصل 7يتم إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد استشارة الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني.
  3. الفصل 8تقيد العقارات المدرجة في عداد الآثار، أو العقارات الجاري عليها حكمها بمقتضى الفصل 11 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، في قائمة تضعها السلطة الحكومية المك
فهرس النص كاملا · 45 مادة