مادة madda
FR

ف 1يحرر محضر العمليات على الفور في ثلاث نسخ يوقع على كل واحدة منها الرئيس وأعضاء المكتب، وتسجل فيه عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظات المرشحين أو من ينوب عنهم.

ف 2ويحتفظ بنسخة من هذا المحضر في محفوظات مقر المجلس الإقليمي وتوجه النسخة الثانية إلى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

ف 3أما النسخة الثالثة فتجعل في غلاف مختوم ومضمون يوجهه رئيس مكتب التصويت حالا إلى رئيس اللجنة التحكيمية الموجود مقرها بالرباط والمنصوص عليها وعلى تركيبها في الفصلين 4 و 5 من القانون الداخلي للمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الموافق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.74.120 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1394 (21 يونيو 1974).

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: العمليات الانتخابية

المادة 9 – المادة 16
  1. المادة 9يجرى الاقتراع بمقر المجلس الإقليمي ويتولى نائب الإقليم أو العمالة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير رئاسة مكتب التصويت ويساعده عضوان من غير
  2. المادة 10يسلم رئيس مكتب التصويت لكل ناخب غلافا وورقات التصويت المختلفة اللون، ويحمل الناخب الوثائق المذكورة ومن غير أن يفارق قاعة التصويت يدخل المعزل المهيأ في القاعة، ث
  3. المادة 11يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السادسة مساء، وفي حالة الضرورة يمكن للرئيس أن يرجئ الاختتام إلى الساعة السابعة مساء.
  4. المادة 12يعتبر رئيس مكتب التصويت مسؤولا عن سير العمليات الانتخابية وفقا لأحكام هذا المرسوم وله أن يستعين بالقوة العمومية عندما تقتضي الضرورة ذلك.
  5. المادة 13يقوم رئيس مكتب التصويت صحبة مساعديه وبحضور المرشحين الراغبين في ذلك بفرز الأصوات وإعلان النتيجة فور اختتام الاقتراع.
  6. المادة 14يعلن انتخاب المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في حدود المقاعد الواجب شغلها، وفي حالة تعادل الأصوات يعلن انتخاب المرشح الأكبر سنا.
  7. المادة 15يحرر محضر العمليات على الفور في ثلاث نسخ يوقع على كل واحدة منها الرئيس وأعضاء المكتب، وتسجل فيه عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظات المرشحين أو من ينوب عنهم.
  8. المادة 16تنشر النتائج النهائية للانتخابات بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 35 مادة