الجزء الأول: المجلس الوطنيالباب الثالث: العمليات الانتخابية
المادة 16
تنشر النتائج النهائية للانتخابات بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma
الباب الثالث: العمليات الانتخابية
المادة 9 – المادة 16- المادة 9يجرى الاقتراع بمقر المجلس الإقليمي ويتولى نائب الإقليم أو العمالة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير رئاسة مكتب التصويت ويساعده عضوان من غير
- المادة 10يسلم رئيس مكتب التصويت لكل ناخب غلافا وورقات التصويت المختلفة اللون، ويحمل الناخب الوثائق المذكورة ومن غير أن يفارق قاعة التصويت يدخل المعزل المهيأ في القاعة، ث
- المادة 11يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السادسة مساء، وفي حالة الضرورة يمكن للرئيس أن يرجئ الاختتام إلى الساعة السابعة مساء.
- المادة 12يعتبر رئيس مكتب التصويت مسؤولا عن سير العمليات الانتخابية وفقا لأحكام هذا المرسوم وله أن يستعين بالقوة العمومية عندما تقتضي الضرورة ذلك.
- المادة 13يقوم رئيس مكتب التصويت صحبة مساعديه وبحضور المرشحين الراغبين في ذلك بفرز الأصوات وإعلان النتيجة فور اختتام الاقتراع.
- المادة 14يعلن انتخاب المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في حدود المقاعد الواجب شغلها، وفي حالة تعادل الأصوات يعلن انتخاب المرشح الأكبر سنا.
- المادة 15يحرر محضر العمليات على الفور في ثلاث نسخ يوقع على كل واحدة منها الرئيس وأعضاء المكتب، وتسجل فيه عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظات المرشحين أو من ينوب عنهم.
- المادة 16تنشر النتائج النهائية للانتخابات بالجريدة الرسمية.