ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 ودون اخلال بوجوب الحصول على الرخص والآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يعرض كل طلب للحصول على رخصة البناء على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لابداء رأيها فيه مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل.
ف 2وإضافة إلى ما ذكر، يجب الحصول على:
- –رأي مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية فيما يتعلق بالمباني المراد اقامتها على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية او المجاورة للملك البحري العام؛
- –رأي مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل فيما يتعلق بالمباني المراد اقامتها على طول السكك الحديدية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.92.832 — madda.ma
الأبنية
المادة 31 – المادة 38- المادة 31تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اقتراح المراسيم المتخذة تطبيقا للمادة 42 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.90.
- المادة 32تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 ودون اخلال بوجوب الحصول على الرخص والآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والت
- المادة 33الخطوط اللازمة لربط المباني المراد اقامتها بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة والمقررة في المادة 44 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 ، يجب ان تقام وفق ال
- المادة 34تحدد فيما يلي، مع مراعاة أحكام المادتين 35 و 36 من هذا المرسوم، الشروط الواجب توافرها في مشاريع البناء للحصول على رخصة انجازها تطبيقا للمادة 46 من القانون الآنف
- المادة 35إذا تعذر توافر الشرط المحدد في الفقرة 1 من المادة السابقة بسبب حالة تقسيم المنطقة المعنية جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة منح رخصة البناء مهما بلغت
- المادة 36يمكن كذلك الترخيص باستثناءات من أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 34 أعلاه بعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة السابقة إذا كان الطابع التقني للمبنى المراد اقا
- المادة 37تضم اللجنة المشار اليها في المادة 35 أعلاه برئاسة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ممثلي الوزارات المكلفة بالاشغال العمومية والفلاحة والسكنى.
- المادة 38يجب على رئيس مجلس الجماعة، لتطبيق المادة 56 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 أن يطلع المصالح المختصة في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية على تاريخ تقديم التصر