الخطوط اللازمة لربط المباني المراد اقامتها بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة والمقررة في المادة 44 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 ، يجب ان تقام وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.92.832 — madda.ma
الأبنية
المادة 31 – المادة 38- المادة 31تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اقتراح المراسيم المتخذة تطبيقا للمادة 42 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.90.
- المادة 32تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 ودون اخلال بوجوب الحصول على الرخص والآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والت
- المادة 33الخطوط اللازمة لربط المباني المراد اقامتها بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة والمقررة في المادة 44 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 ، يجب ان تقام وفق ال
- المادة 34تحدد فيما يلي، مع مراعاة أحكام المادتين 35 و 36 من هذا المرسوم، الشروط الواجب توافرها في مشاريع البناء للحصول على رخصة انجازها تطبيقا للمادة 46 من القانون الآنف
- المادة 35إذا تعذر توافر الشرط المحدد في الفقرة 1 من المادة السابقة بسبب حالة تقسيم المنطقة المعنية جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة منح رخصة البناء مهما بلغت
- المادة 36يمكن كذلك الترخيص باستثناءات من أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 34 أعلاه بعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة السابقة إذا كان الطابع التقني للمبنى المراد اقا
- المادة 37تضم اللجنة المشار اليها في المادة 35 أعلاه برئاسة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ممثلي الوزارات المكلفة بالاشغال العمومية والفلاحة والسكنى.
- المادة 38يجب على رئيس مجلس الجماعة، لتطبيق المادة 56 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 أن يطلع المصالح المختصة في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية على تاريخ تقديم التصر