مادة madda
FR
الباب الثالث: الانضمام والانخراط واعتبار الخدمات السابقة والتحويل والتأمين الاختياريالفصل الثاني: اعتبار الخدمات السابقة

المادة 15

من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)

صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021

ف 1طلبات اعتبار الخدمات السابقة التي يوجهها المشغلون إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد تقبل داخل أجل لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الخضوع لهذا النظام.

ف 2وتضاف إلى الطلبات المذكورة المحررة وفقا للنموذج المقرر في النظام الجماعي لمنح التقاعد الشهادات التي تثبت مدة الخدمات المنجزة والأجور السنوية المتعلقة بها الواجب اتخاذها أساسا لحساب مبالغ اشتراك الأجراء ومساهمة أرباب العمل كما هي محددة في المادة 5 أعلاه.

ف 3وإذا لم يقم المشغل المنضم بذلك جاز للمنخرط أو المستحقين عنه أو أي شخص آخر منتدب لهذا الغرض قانونا توجيه الطلب إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد. وفي هذه الحالة يضيف المعني بالأمر إلى طلبه شهادة بالخدمات التي انجزها لدى مشغله الأخير.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: اعتبار الخدمات السابقة

المادة 13 – المادة 20
  1. المادة 13الخدمات السابقة لخضوع المنخرطين إلى هذا النظام يمكن، بطلب صريح منهم، اعتبارها والأخذ بها لحساب حقوقهم في المعاش بشرط:
  2. المادة 14يفرض اعتبار الخدمات السابقة:
  3. المادة 15طلبات اعتبار الخدمات السابقة التي يوجهها المشغلون إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد تقبل داخل أجل لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الخضوع لهذا النظام.
  4. المادة 16فيما يخص الأجراء الذين يقدمون طلبا لاعتبار السنوات السابقة لتاريخ دخول النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) حيز التنفيذ، تحدد الأجرة السنوية القصوى الواجب
  5. المادة 17يترتب على اعتبار الخدمات السابقة في إطار النظام التكميلي دفع مجموع اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل المتعلقة بذلك على أساس السعر الكامل.
  6. المادة 18إذا أصيب المنخرط بزمانة أو وافته المنية فإن النقط المتعلقة بفترات العمل التي قبل النظام التكميلي اعتبارها تمنح دون أن يترتب عليها دفع مبالغ الاشتراكات التي لا ت
  7. المادة 19تدفع تكاليف اعتبار الخدمات على أبعد تقدير في نهاية الشهر الكامل التالي للتاريخ الذي يوجه فيه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد تبليغ الأداءات الواجب انجا
  8. المادة 20يدرج في دائنية المنخرط عن كل سنة وقع اعتبارها عدد معادل من النقط يحسب وفق القواعد المحددة في المادة 52 بعده.
فهرس النص كاملا · 65 مادة