المادة 17
من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
ف 1يترتب على اعتبار الخدمات السابقة في إطار النظام التكميلي دفع مجموع اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل المتعلقة بذلك على أساس السعر الكامل.
ف 2على أن المنخرطين والمنضمين يجوز لهم تنجيم مجموع أو بعض ما عليهم من اشتراكات ومساهمات فيما يتعلق باعتبار الخدمات السابقة.
ف 3وتحدد مدة التنجيم بما لا يتجاوز عشر سنوات (10) فيما يخص المنخرطين وخمس سنوات فيما يخص المنضمين.
ف 4ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تزيد على مدة الخدمات الباقية الواجب انجازها لبلوغ السن العادية المقررة للاحالة الى التقاعد أو تاريخ الشروع في التمتع بمعاش التقاعد عندما يخبر المنخرط القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد برغبته في الاستفادة من المعاش بصورة مبكرة أو مؤجلة.
ف 5وفي حالة وقف أجرة المنخرط لأي سبب من الأسباب تطول مدة التنجيم بناء على طلب من المعني بالأمر بمدة تساوي مدة وقف الأجرة، وإذا قام المنخرط بالاداء شخصيا خلال مدة الوقف وجب تمديد الأجل المحدد لمدة ستة أشهر.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
الفصل الثاني: اعتبار الخدمات السابقة
المادة 13 – المادة 20- المادة 13الخدمات السابقة لخضوع المنخرطين إلى هذا النظام يمكن، بطلب صريح منهم، اعتبارها والأخذ بها لحساب حقوقهم في المعاش بشرط:
- المادة 14يفرض اعتبار الخدمات السابقة:
- المادة 15طلبات اعتبار الخدمات السابقة التي يوجهها المشغلون إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد تقبل داخل أجل لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الخضوع لهذا النظام.
- المادة 16فيما يخص الأجراء الذين يقدمون طلبا لاعتبار السنوات السابقة لتاريخ دخول النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) حيز التنفيذ، تحدد الأجرة السنوية القصوى الواجب
- المادة 17يترتب على اعتبار الخدمات السابقة في إطار النظام التكميلي دفع مجموع اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل المتعلقة بذلك على أساس السعر الكامل.
- المادة 18إذا أصيب المنخرط بزمانة أو وافته المنية فإن النقط المتعلقة بفترات العمل التي قبل النظام التكميلي اعتبارها تمنح دون أن يترتب عليها دفع مبالغ الاشتراكات التي لا ت
- المادة 19تدفع تكاليف اعتبار الخدمات على أبعد تقدير في نهاية الشهر الكامل التالي للتاريخ الذي يوجه فيه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد تبليغ الأداءات الواجب انجا
- المادة 20يدرج في دائنية المنخرط عن كل سنة وقع اعتبارها عدد معادل من النقط يحسب وفق القواعد المحددة في المادة 52 بعده.