الفصل الأول: في مجال التطبيق وفي التعريف
المادة 2
من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
ف 1يراد بالمنشآت النووية:
- –مسرعات الجزيئات التي تساوي طاقتها أو تفوق 300 مليون الكترون - فولت؛
- –المشعات من مادة الكوبالت 60 التي يساوي نشاط مصدرها أو يفوق 100.000 كوري؛
- –المجمعات الحرجة والمفاعلات النووية ما عدا ما يستخدم منها لاغراض النقل؛
- –كل منشأة تستخدم فيها المحروقات النووية أي المؤسسات المعدة لتحضير مواد إشعاعية أو معالجتها أو صنعها أو تحويلها ولصنع المحروقات النووية أو إعادة معالجتها أو خزن النفايات الاشعاعية أو توضيبها أو معالجتها.
ف 2وتعتبر جزءا من المنشأة النووية جميع الاراضي والمباني والتجهيزات الملحقة أو المدمجة بالمسرعات أو المشعات أو المجمعات أو المفاعلات أو المنشآت المشار إليها أعلاه الكائنة داخل الموقع المحدد في الترخيص بالبناء المنصوص عليه في الفرع 1 من الفصل الثاني من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
الفصل الأول: في مجال التطبيق وفي التعريف
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تخضع لاحكام هذا المرسوم المنشآت النووية المحددة في المادة 2 بعده المقامة والمشغلة من لدن كل شخص طبيعي أو معنوي يسري عليه القانون العام أو الخاص.
- المادة 2يراد بالمنشآت النووية:
- المادة 3لإجل تطبيق هذا المرسوم يراد: