مادة madda
FR

لإجل تطبيق هذا المرسوم يراد:

  1. 1-بمسرع الجزيئات، الجهاز المغناطيسي الكهربائي الذي ينقل إلى جزيئات أيونية طاقة حركية كافية لايصال الاشعاع إلى الاشياء أو المواد؛
  2. 2-بالحوادث المفترضة، الفوارق التي تكون ملحوظة بالنظر إلى حالة السير العادي والتي قد تتسبب في تدفق كميات من المواد الاشعاعية في البيئة تتجاوز الحد المقبول؛
  3. 3-بالمجمع الحرج، المجال الذي تتكاثر فيه النترونات إذا كانت طبيعته قابلة للتغيير وكان مركبا من مواد قابلة للانشطار ومواد أخرى مستخدمة في التقنيات النووية؛
  4. 4-بضمان الجودة، العمليات المقررة والمنظمة اللازمة للتأكد بما يكفي من الثقة من أن مصنوعات أو منشآت تسير وفقا لمعايير صنعها؛
  5. 5-بالمحروق النووي، المواد القابلة للانشطار المشتملة على اليورانيوم أو البلوتونيوم أو هما معا في شكل معدن أو اخلاط معدنية أو مركب كيميائي؛
  6. 6-بالنفايات الاشعاعية، المواد الاشعاعية التي أنتجت أصلا أو أصبحت اشعاعية بتعرضها للاشعاعات الناتجة عن إنتاج أو استخدام مواد نووية والتي لم تكن أو لم تبق صالحة للاستخدام؛
  7. 7-بالمتدفقات المشعة، المواد المشعة المنتجة أصلا والتي يمكن أن تصدر عن المنشأة النووية خلال سيرها العادي؛
  8. 8-بتجاريب التشغيل، مجموع العمليات التي تهدف إلى تسيير المقومات والانظمة المصنوعة لمنشأة نووية وإلى التأكد من أن المقومات والانظمة المذكورة مطابقة لفرضيات الصنع ومستجيبة لمقاييس قدرتها قبل إعلان تشغيلها بصورة فعلية؛
  9. 9-بالاستغلال، جميع الاعمال التي تمارس للتمكن بسلامة من بلوغ الهدف الذي تم من أجله بناء المنشأة النووية والتي تشمل عمليات التعهد وإعادة الشحن بالمحروقات والتفتيش في أثناء العمل والاعمال الأخرى المرتبطة بذلك؛
  10. 10-بحدود السلامة، الحدود المعينة لتغيرات بعض الانظمة التي يثبت ضمنها أن المنشأة النووية تستغل بسلامة والتي يجب عدم تجاوز نطاقها في حالة عمل عادية؛
  11. 11-بالمواد النووية، المحروقات النووية وكل مادة اشعاعية أخرى بما في ذلك النفايات ما عدا النظائر المشعة التي تستخدم أو تعد لاستخدامها في أغراض صناعية أو فلاحية أو طبية أو علمية؛
  12. 12-بالمواد المشعة، جميع المواد الطبيعية أو الصناعية التي تصدر اشعاعات ايونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
  13. 13-بتقرير التحاليل المتعلقة بالسلامة، الوثيقة التي يقدمها الطالب أو صاحب المنشأة وتتضمن معلومات عن المنشأة النووية وصنعها وتحليل الحوادث والاحتياطات المتخذة للحد ما أمكن من الاخطار التي يتعرض لها الجمهور والبيئة والعاملون بالموقع؛
  14. 14-بالمفاعل النووي، الجهاز الذي يتم فيه بصورة ذاتية تعهد تفاعل سلسلة انشطار والحفاظ عليه باستخدام الاورانيوم أو البلوتونيوم أو التوريوم أو أي مزيج من هذه المواد؛
  15. 15-أنظمة السلامة، أجهزة الحماية الاوتوماتيكية المعدة لاطلاق حركة تهدف إلى الحيلولة دون تجاوز حدود السلامة أو إلى مواجهة حوادث السير المتوقعة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: في مجال التطبيق وفي التعريف

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1تخضع لاحكام هذا المرسوم المنشآت النووية المحددة في المادة 2 بعده المقامة والمشغلة من لدن كل شخص طبيعي أو معنوي يسري عليه القانون العام أو الخاص.
  2. المادة 2يراد بالمنشآت النووية:
  3. المادة 3لإجل تطبيق هذا المرسوم يراد:
فهرس النص كاملا · 33 مادة