مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.724

مرسوم رقم 2.94.724 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر

مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر (نسخ)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.92.137 الصادر في 11 من صفر 1413 (11 أغسطس 1992) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993( في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.90.881 الصادر في 4 رمضان 1413 (26 فبراير 1993) بنقل اختصاصات وزارة النقل في ميدان الأرصاد الجوية الوطنية إلى وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 37 مادة

المادة 1

تناط بوزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر مهمة القيام في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق والموانئ والمياه والتزويد بالماء الصالح للشرب والأرصاد الجوية.

المادة 2

يمكن أن تقوم أيضا وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر بما يلي لحساب وزارات أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة متى طلبت ذلك:

  1. –إجراء دراسات ذات طابع تقني أو الاشراف عليها أو مراقبتها؛
  2. –إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية لأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

المادة 3

تشتمل وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، بالاضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

المادة 4

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الإمضاء: محمد حصاد.

وزير المالية والاستثمارات، الامضاء: مراد الشريف.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء عزيز حسبي.