مادة madda
FR

يمكن أن تقوم أيضا وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر بما يلي لحساب وزارات أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة متى طلبت ذلك:

  1. –إجراء دراسات ذات طابع تقني أو الاشراف عليها أو مراقبتها؛
  2. –إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية لأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.94.724 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر

المادة 1 – المادة 37
  1. المادة 1تناط بوزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر مهمة القيام في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق وال
  2. المادة 2يمكن أن تقوم أيضا وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر بما يلي لحساب وزارات أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة متى طلبت ذلك:
  3. المادة 3تشتمل وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، بالاضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
  4. المادة 4تشتمل الادارة المركزية على:
  5. المادة 5يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  6. المادة 6يخضع المجلس الأعلى للأشغال العمومية مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالبنيات التحتية الراجعة لوزارة الأشغال العمومية و
  7. المادة 7يتكون المجلس المذكور من مفتشين عامين ويحدد تنظيمه بمرسوم.
  8. المادة 8تناط بمديرية البرامج والدراسات المهام التالية:
  9. المادة 9تشتمل مديرية البرامج والدراسات على:
  10. المادة 10يعهد إلى مديرية الشؤون التقنية بالمهام التالية:
  11. المادة 11تشتمل مديرية الشؤون التقنية على:
  12. المادة 12تناط بمديرية الشؤون الادارية والقانونية المهام التالية:
  13. المادة 13تشتمل مديرية الشؤون الادارية والقانونية على:
  14. المادة 14تناط بمديرية شؤون الموظفين والتكوين المهام التالية:
  15. المادة 15تشتمل مديرية شؤون الموظفين والتكوين على:
  16. المادة 16تناط بمديرية الطرق والسير على الطرق المهام التالية:
  17. المادة 17تشتمل مديرية الطرق والسير على الطرق على:
  18. المادة 18تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية:
  19. المادة 19تشتمل مديرية التجهيزات العامة على:
  20. المادة 20تناط بالمديرية العامة للمياه مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التخطيط للمياه وتعبئتها وإدارة شؤونها والمحافظة عليها وتهيئة المنشآت المائية الكبرى وتعهده
  21. المادة 21تشتمل المديرية العامة للمياه على:
  22. المادة 22تناط بمديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه المهام التالية:
  23. المادة 23تشتمل مديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه على:
  24. المادة 24تناط بمديرية التهيئة المائية مهمة دراسة المنشآت المائية الكبرى وانجازها وصيانتها وتسييرها مع مراعاة الصلاحيات المعترف بها لهيئات أخرى.
  25. المادة 25تشتمل مديرية التهيئة المائية على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 37 مادة